هذا الخبر أن نحمله على من قتل جرادا كثيرا وإن أطلق
عليه لفظ التوحيد لانه أراد الجنس، والذى يدل على
ذلك:(708) 3 ما
رواه موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن علا عن محمد بن
مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن محرم قتل
جرادا، قال: كف من طعام وإن كان أكثر فعليه دم شاة.(709) 4 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال: قلت
لابي عبدالله (ع) الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم
يحرمون فكيف يصنعون؟ قال: يتنكبونه (1) ما استطاعوا
قلت: فان قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال: لا شئ عليهم.فالوجه في
هذا الخبر ما قد بينه من أنهم يقتلونه على وجه لا
يمكنهم التحرز منه فلا يلزمهم كفارة، ويزيد ذلك
بيانا:(710) 5 ما
رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله
(ع) قال: على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على
طريقه فإن لم يجد بدا فقتله فلا بأس.
[134 باب من
قتل سبعا ]
(711) 1
الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله (ع)
قال: كل ما يخاف المحرم من السباع والحيات وغيرها
فليقتله وإن لم يردك فلا ترده.(712) 2 فأما
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
البرقي عن داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد
المكاري قال: قلت لابي عبدالله (ع) رجل قتل أسدا في
الحرم قال: عليه كبش يذبحه.
(1) التنكب:
العدول وتنكب عنه تجنب عنه واعتزله.* - 708 - 709 - 710
- التهذيب ج 1 ص 551 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1
ص 73 - 711 - التهذيب ج 1 ص 551 الكافى ج 1 ص 265.- 712 -
التهذيب ج 1 ص 552 الكافى ج 1 ص 231.