استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على من قتل جرادا كثيرا وإن أطلق
عليه لفظ التوحيد لانه أراد الجنس، والذى يدل على
ذلك:

(708) 3 ما
رواه موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن علا عن محمد بن
مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن محرم قتل
جرادا، قال: كف من طعام وإن كان أكثر فعليه دم شاة.

(709) 4 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال: قلت
لابي عبدالله (ع) الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم
يحرمون فكيف يصنعون؟ قال: يتنكبونه (1) ما استطاعوا
قلت: فان قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال: لا شئ عليهم.

فالوجه في
هذا الخبر ما قد بينه من أنهم يقتلونه على وجه لا
يمكنهم التحرز منه فلا يلزمهم كفارة، ويزيد ذلك
بيانا:

(710) 5 ما
رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله
(ع) قال: على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على
طريقه فإن لم يجد بدا فقتله فلا بأس.


[134 باب من
قتل سبعا ]


(711) 1
الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله (ع)
قال: كل ما يخاف المحرم من السباع والحيات وغيرها
فليقتله وإن لم يردك فلا ترده.

(712) 2 فأما
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
البرقي عن داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد
المكاري قال: قلت لابي عبدالله (ع) رجل قتل أسدا في
الحرم قال: عليه كبش يذبحه.

(1) التنكب:
العدول وتنكب عنه تجنب عنه واعتزله.

* - 708 - 709 - 710
- التهذيب ج 1 ص 551 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1
ص 73 - 711 - التهذيب ج 1 ص 551 الكافى ج 1 ص 265.

- 712 -
التهذيب ج 1 ص 552 الكافى ج 1 ص 231.

/ 341