استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عبدالرحمن
بن الحجاج عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يرمي الصيد
وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل
الحرم فيموت فيه قال: ليس عليه شئ إنما هو بمنزلة
رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل
الحرم فمات فيه، قلت هذا عندهم من القياس قال: لا
إنما شبهت لك شيئا بشئ.

فلا ينافي
الاخبار الاولة لان قوله ليس على شئ محمول على أنه
ليس عليه شئ من العقاب، لان فعل ذلك مكروه وليس مما
يستحق بفعله العقاب كما يستحق إذا فعل ذلك في
الحرم، وقد صرح بذلك في الرواية الاولى وإن كان
يلزمه مع ذلك الكفارة حسب ما تضمنته الرواية
الاخيرة، والذي يدل على أنه يلزمه الكفاره زائدا
على ما تقدم:(705) 5 ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا
كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد
(1) إلى الحرم فان عليك جزؤه، فان فقأت عينه أو كسرت
قرنه تصدقت بصدقة.


[133 باب من
قتل جرادة]


(706) 1
الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي
عبدالله عليه السلام في محرم قتل جرادة؟ قال: يطعم
تمر وتمرة خير من جرادة.

(707) 2 فأما
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن عقبة عن
عروة الحناط (2) عن أبي عبدالله (ع) في رجل أصاب جرادة
فأكلها قال: عليه دم.

(1) البريد:
اثنا عشر ميلا أو الفرسخان.

(2) في د
ونسخة في المطبوعة (الخياط).

* - 705 -
التهذيب ج 1 ص 550 الكافى ج 1 ص 229 الفقيه ص 166 باختلاف
يسير.

- 706 -
التهذيب ج 1 ص 551 الكافي ج 1 ص 273.

- 707 -
التهذيب ج 1 ص 551 الكافي ج 1 ص 230.

/ 341