استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفاظها
ومعانيها فعملنا على جميعها، ولو لم يحتمل ما
ذكرناه لجاز أن نحمل هذه الرواية ومعانيها على ضرب
من التقية لانها موافقة لمذاهب العامة وقد صرح
بذلك، عبدالرحمن بن الحجاج فيما: (60) 5 رواه محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن
عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله (ع) قال: في خمس
قلاص شاة وليس فيما دون الخمس شئ وفي عشر شاتان وفي
خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين
خمس وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، وقال
عبدالرحمان هذا فرق بيننا وبين الناس وساق الحديث
إلى آخره حسب ما قدمناه.




9 - باب زكاة
الغنم


(61) 1 محمد
بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي
والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبدالله (ع) في الشاة في كل
أربعين شاة شاة وليس فيما دون الاربعين شئ ثم ليس
فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فاذا بلغت عشرين
ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فاذا زادت على عشرين
ومائة ففيها شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتى
تبلغ مائتين، فاذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك
فاذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه
ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فاذا
بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فاذا زادت
واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فاذا تمت
أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الامر الاول
وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ وليس في النيف
شئ، وقالا كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ



- 60 -
التهذيب ج 1 ص 354 الكافى ج 1 ص 150.


- 61 -
التهذيب ج 1 ص 355 الكافى ج 1 ص 151.


/ 341