استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ورعى وهو
ينظر إليه فلا شئ عليه، وإن كان الظبي ذهب على وجهه
وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه لانه لا
يدري لعله قد هلك.

فلا ينافي
الخبرين الاولين لانه إنما وجب عليه ربع القيمة إذا
كسر يده أو رجله ثم رآه صلح بعد ذلك، وفي الخبر أنه
أصابه فعرج ثم مشى ورعى وليس بينهما تناف، لان من
هذا حكمه لا يلزمه كفارة بعينها بل يتصدق بما يتمكن
منه.


[132 باب من
رمى صيدا يؤم الحرم]


(701) 1 أحمد
بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن ابن أبي عمير
عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) قال كان يكره أن
يرمي الصيد وهو يؤم الحرم.

(702) 2 محمد
بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبدالله (ع) في
رجل حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم
فقال: لحمه حرام مثل الميتة.

(703) 3 وعنه
عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي (1) بن عقبة عن
أبيه عقبة بن خالد عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن
رجل قضى حجه ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله
صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه
فقتله ما عليه من ذلك شئ؟ فقال: يفديه (2).

(704) 4 - فأما
ما رواه موسى بن القاسم عن ابي الحسين لنخعي عن ابن
أبي عمير عن

(1) هو بضم
العين.

(2) (يفديه
على نحره) كذا في التهذيب والكافى.

* - 701 - 702 -
التهذيب ج 1 ص 550 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1
ص 274 وهو جزء من حديث والصدوق في الفقيه ص 185.

- 703 -
التهذيب ج 1 ص 550 الكافى ج 1 ص 274.

- 704 -
التهذيب ج 1 ص 550 الكافى ج 1 ص 230 والحديث عن الرضا
عليه السلام بتفاوت يسير.

/ 341