استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حرك الغلام
مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبدالله (ع)
فقال: جديين أو حملين.

فليس بمناف
لما قلناه أولا لان هذا الخبر محمول على أنه إذا كان
البيض مما قد تحرك فيه الفرخ فحينئذ يجب عليه فداء
حمل أو جدي، ومتى لم يكن تحرك فيه الفرخ لزمته
القيمة حسب ما قدمناه، يدل على ذلك:

(697) 4 ما
رواه موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي
موسى بن جعفر (ع) عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض
فراخ قد تحرك فقال: عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك
فيه بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما وإن كان
الفراخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا واشترى به علفا
يطرحه لحمام الحرم.


[131 باب من
رمى صيدا فكسر يده أو رجله ثم صلح ورعى]


(698) 1 علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن رجل رمى
صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال: عليه
ربع الفداء.

(99) 2 موسى
بن القاسم عن صفوان عن عبدالله بن سنان عن أبي بصير
قال: قلت لابي عبدالله(ع) رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر
يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟
فقال: عليه فداؤه قلت: فانه رآه بعد ذلك مشى قال:
عليه ربع ثمنه.

(700) 3 فأما
ما رواه موسى بن القاسم عن علي الجرمي عن محمد بن
أبي حمزة ودرست عن عبدالله بن مسكان عن أبي بصير عن
أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب
يده فعرج؟ فقال: إن كان الظبي مشى عليها

- 697 -
التهذيب ج 1 ص 549.

- 698 - 699 -
التهذيب ج 1 ص 550 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 185.

- 700 -
التهذيب ج 1 ص 549 الكافي ج 1 ص 271 بتفاوت في حكم الصدر.

/ 341