استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدد البيض
من الغنم كما يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الابل،
ومن أصاب بيضة نعامة فعليه مخاض من الغنم.

فلا تنافي
بين هذين الخبرين والاخبار الاولة، لانه إنما يلزم
مخاض من الغنم على التعيين إذا كان في البيض فرخ كما
قلناه في بيض النعام أنه تلزمه البدنة إذا كان فيها
فراخ، والذي يدل على أن حكم بيض القطاة حكم بيض
النعام:

(693) 5 ما
رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن سليمان بن خالد عن
أبي عبدالله (ع) قال: في كتاب علي (ع) في بيض القطاة
كفارة مثل ما في بيض النعام.


[130 باب
المحرم يكسر بيض الحمام]


(694) 1 موسى
بن القاسم عن أبي الحسن التميمي عن صفوان عن يزيد بن
خليفة قال: سئل أبوعبدالله (ع) وأنا عنده فقال له رجل
إن غلامي طرح مكتلا في منزلي وفى بيضتان من طير حمام
الحرم؟ فقال: عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام
الحرم.

(695) 2 موسى
بن القاسم عن محمد بن أحمد عن عبدالكريم عن يزيد بن
خليفة عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له كان في بيتي
مكتل فيه بيض من بيض حمام الحرم فذهب غلامي فكب
المكتل وهو لا يعلم أن فيه بيضا فكسره فخرجت فلقيت
عبدالله بن الحسن فذكرت ذلك له فقال: تصدق بكفين من
دقيق قال: ثم لقيت أبا عبدالله (ع) فاخبرته فقال: ثمن
طيرين تطعم به حمام الحرم فلقيت عبدالله ابن الحسن
بعد ذلك فأخبرته قال: صدق فخذ به فانه أخذه عن آبائه
(عل).

(696) 3 فأما
ما رواه موسى بن القاسم عن عباس عن أبان عن الحلبى
عبيد الله قال:

- 693 - 694 -
التهذيب ج 1 ص 549.

- 695 - 696 -
التهذيب ج 1 ص 549 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص
230 بسند آخر والصدوق في الفقيه ص 167.

/ 341