رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور قال:
حدثني صاحب لنا ثقة قال: كنت أمشي في بعض طرق مكة
فلقيني إنسان فقال: اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما
ناسيا وأنا حلال ثم سألت أبا عبدالله (ع) فقال: عليك
الثمن.(681) 5 وعنه
عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما
وأنا بمكة محل فقال لي: ولم ذبحتهما؟ فقلت جائتني
بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما لها
فظننت أني بالكوفة ولم أذكر أني بالحرم فذبحتهما
فقال: تصدق بثمنهما قلت: وكم ثمنهما؟ قال: درهم خير
منه ثمنهما.والذي يدل
على أنه متى كان محرما يلزمه دم مضافا إلى ما تقدم:(682) 6 ما
رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان
عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: في محرم ذبح طيرا إن عليه
دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من
الضأن.والذي يدل
على أنه يلزمه قيمة البيضة درهما إذا كان محرما:(683) 7 ما
رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله
(ع) قال: وإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم، كل
هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى: (تناله
أيديكم ورماحكم).
[128 باب
المحرم يكسر بيضة النعام]
(684) 1 محمد
بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
بن محمد
- 680 -
التهذيب ج 1 ص 546.- 681 -
التهذيب ج 1 ص 546 الكافى ج 1 ص 230 الفقيه ص 167.- 682 - 683 -
التهذيب ج 1 ص 546.- 684 -
التهذيب ج 1 ص 548 الكافى ج 1 ص 271.