استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(676) 2 فأما
ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب عن محمد بن عبدالله بن هلال عن عبدالله بن
جبلة عن أبي عبدالله (ع) في محرم نتف ابطه قال: يطعم
ثلاثة مساكين.

فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على من نتف إبطا واحدا، لان
الاول متوجه إلى من نتف ابطيه جميعا فلزمه دم شاة.


127 - باب من
قتل حمامة أو فرخها أو كسر بيضها


(677) 1 ابن
أبي عمير عن حفص عن أبي عبدالله (ع) قال: في الحمامة
درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم.

(678) 2 فأما
ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن
أبي عبدالله (ع) قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها
شاة، وإن قتل فراخه ففيه حمل، وإن وطاء البيض فعليه
درهم.

فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على من ذبح الحمامة وهو محرم
والاول على من ذبحها وهو محل لم يلزمه أكثر من
قيمتها يدل على ذلك:

(679) 3 ما
رواه الحسين بن سعيد عن ابن فضيل عن أبي الحسن (ع)
قال: سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير
محرم قال: عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري
به طعاما لحمام الحرم، وإن قتلها وهو محرم في الحرم
فعليه شاة وقيمة الحمامة.

والذي يدل
أيضا على أنه متى ذبحها في الحرم وهو محل لم يلزمه
أكثر من القيمة:

- 676 -
التهذيب ج 1 ص 544.

- 677 -
التهذيب ج 1 ص 546 الكافى ج 1 ص 230 الفقيه ص 167 بسند آخر.

- 678 -
التهذيب ج 1 ص 546 الكافي ج 1 ص 272.

- 679 -
التهذيب ج 1 ص 546 الفقيه ص 166.

/ 341