يلزمه شئ من الكفارة يدل على ذلك:(672) 6 ما
رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال:
سمعت أبا جعفر (ع) يقول: من حلق رأسه أو نتف إبطه
ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله
متعمدا فعليه دم.(673) 7 فأما
ما رواه سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي
بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت
أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتناول لحيته وهو محرم
يعبث بها فينتف منها الطاقات في يده خطأ أو عمدا
قال: لا يضره.فالوجه في
قوله (ع): " لا يضره " أي لا يستحق عليه العقاب
لان من يتصدق بكف من طعام فانه لا يستضر بذلك، وإنما
يكون الضرر في العقاب أو ما يجري مجراه ويدل أيضا
على أنه تلزمه الكفارة:(674) 8 ما
رواه موسى بن القاسم عن عبدالله الكناني عن إسحاق
بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن الحسن بن هارون قال:
قلت لابي عبدالله (ع) إني أولع بلحيتي وأنا محرم
فتسقط الشعرات قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم
تمرا وتصدق به فان تمرة خير من شعرة.
126 - باب من
نتف ابطه في حال الاحرام
(675) 1
الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي جعفر (ع) قال:
إذا نتف الرجل ابطيه بعد الاحرام فعليه دم.
- 672 -
التهذيب ج 1 ص 544 الكافى ج 1 ص 264 الفقيه ص 184 رواه
مرسلا بدون الذيل.- 673 - 674 -
التهذيب ج 1 ص 544 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص
264.- 675 -
التهذيب ج 1 ص 544 الفقيه ص 184.