استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يلزمه دم
إذا حلف ثلاث مرات صادقا.


125 - باب من
مس لحيته فسقط منها شعر


(667) 1
الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي سعيد عن منصور عن
أبي عبدالله (ع) في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها
شعر قال: يطعم كفا من طعام أو كفين.

(668) 2 عنه عن
فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع)
المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان
قال: يطعم شيئا.

(669) 3 - سعد
بن عبدالله عن أبي جعفر عن الحسين بن النضر بن سويد
عن هشام ابن سالم قال: قال أبوعبدالله (ع) إذا وضع
أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شئ من
الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق.

(670) 4 فأما
ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن جعفر
بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا
عبدالله (ع) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من
لحيته الشعرة والشعرتان (1) فقال: ليس بشئ (ما جعل
عليكم في الدين من حرج)

(671) 5 عنه عن
محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن المفضل بن عمر
قال: دخل النباجي (2) على أبي عبدالله (ع) فقال: ما
تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال:
أبوعبدالله (ع) لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات
ما كان علي شئ.

فالوجه في
هذين الخبرين أن نحملهما على من فعل ذلك ساهيا دون
العمد، لان الساهي

(1) نسخة في
ج والمطبوعة (أو الشعرات).

(2) نسخة في
المطبوعة ود (النياجي) (الساجي) * - 667 - 668 - التهذيب ج 1
ص 544 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 184.

- 669 -
التهذيب ج 1 ص 544 الكافى ج 1 ص 264 الفقيه ص 184.

- 670 - 671 -
التهذيب ج 1 ص 544.

/ 341