إذا حلف ثلاث مرات صادقا.
125 - باب من
مس لحيته فسقط منها شعر
(667) 1
الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي سعيد عن منصور عن
أبي عبدالله (ع) في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها
شعر قال: يطعم كفا من طعام أو كفين.(668) 2 عنه عن
فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع)
المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان
قال: يطعم شيئا.(669) 3 - سعد
بن عبدالله عن أبي جعفر عن الحسين بن النضر بن سويد
عن هشام ابن سالم قال: قال أبوعبدالله (ع) إذا وضع
أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شئ من
الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق.(670) 4 فأما
ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن جعفر
بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا
عبدالله (ع) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من
لحيته الشعرة والشعرتان (1) فقال: ليس بشئ (ما جعل
عليكم في الدين من حرج)(671) 5 عنه عن
محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن المفضل بن عمر
قال: دخل النباجي (2) على أبي عبدالله (ع) فقال: ما
تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال:
أبوعبدالله (ع) لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات
ما كان علي شئ.فالوجه في
هذين الخبرين أن نحملهما على من فعل ذلك ساهيا دون
العمد، لان الساهي
(1) نسخة في
ج والمطبوعة (أو الشعرات).(2) نسخة في
المطبوعة ود (النياجي) (الساجي) * - 667 - 668 - التهذيب ج 1
ص 544 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 184.- 669 -
التهذيب ج 1 ص 544 الكافى ج 1 ص 264 الفقيه ص 184.- 670 - 671 -
التهذيب ج 1 ص 544.