استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القملة من
جسده ولا من ثوبه متعمدا وإن قتل شيئا من ذلك خطأ
فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده.

(662) 4 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن مرة
مولى خالد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المحرم يلقي
القملة؟ فقال: ألقوها أبعدها الله عزوجل غير محمودة
ولا مفقودة.

(663) 5 عنه عن
فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع)
المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان قال: لا
شئ عليه ولا يعود قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره
ما لم يدمه ولا يقطع الشعر.

(664) 6 عنه عن
فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت: لابي عبدالله (ع)
ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شئ عليه في القملة
ولا ينبغي أن له يتعمد قتلها.

فالوجه في
هذه الروايات أن يكون المراد بقوله لا شئ عليه أي لا
شئ معين كما يتعين ذلك فيما عداه من الكفارات.


124 - باب من
جادل صادقا


(665) 1 موسى
بن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي
عبدالله عليه السلام قال: إذا حلف الرجل ثلثة إيمان
وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا
واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.

(666) 2 فأما
ما رواه موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب قال: سألت
أبا عبدالله (ع) عن المحرم يقول: لا والله وبلى والله
وهو صادق عليه شئ؟ قال: لا.

فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على أنه حلف مرة أو مرتين فانه
لا شئ عليه وإنما

- 662 - 663 -
التهذيب ج 1 ص 543 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 184.

- 664 - 665 -
التهذيب ج 1 ص 543 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 1 ص
265.

- 666 -
التهذيب ج 1 ص 543 الكافى ج 1 ص 259 بتفاوت يسير.

/ 341