استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن عمر بن
يزيد عن أبي عبدالله (ع) قال: قال الله تعالى في
كتابه (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية
من صيام أو صدقة أو نسك) فمن عرض له أذى أو وجع
فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام
ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من
الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم، وإنما عليه
واحد من ذلك.

فلا ينافي
الخبر الاول الذي قال فيه: والصدقة على ستة مساكين
لكل مسكين مدان لان الوجه فيهما التخيير لان
الانسان مخير بين أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين
مدين وبين أن يطعم عشرة مساكين قدر شبعهم، فلا
تنافي بينهما على حال والذي يؤكد الرواية الاولى:

(658) 3 ما
رواه موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد عن مثنى عن
زرارة عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا احصر الرجل فبعث
بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة
مكان الذي احصر فيه، أو يصوم أو يتصدق على ستة
مساكين والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل
مسكين.


123 - باب من
ألقى القمل من الجسد


(659) 1 موسى
بن القاسم عن عبدالرحمان عن حماد بن عيسى قال: سألت
أبا عبدالله (ع) عن المحرم يبين القملة من جسده
فيلقيها فقال: يطعم مكانها طعاما.

(660) 2 عنه عن
أبي جعفر عن عبدالرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن
أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المحرم ينزع
القملة من جسده فيلقيها قال: يطعم مكانها طعاما.

(661) 3 عنه عن
حسين بن أبي العلا عن أبي عبدالله (ع) قال: المحرم لا
ينزع

- 658 -
التهذيب ج 1 ص 542 الكافى ج 1 ص 263.

- 659 - 660 - 661 -
التهذيب ج 1 ص 543.

/ 341