استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب لان
الوجوب يتعلق بمن قلم عشرة أصابع على أن في الخبر ما
يؤكد أنه خرج مخرج الاستحباب لانه قال: في المحرم
ينسى فيقلم ظفرا ومن فعل ذلك ناسيا لا يلزمه شئ
أصلا، فعلم أنه أراد الاستحباب، والذى يدل على أن
من فعل ذلك ناسيا لا يلزمه شئ:

(654) 4 ما
رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي حمزة قال: سألته
عن رجل قص أظافيره إلا اصبعا واحدة قال: نسي؟ قلت:
نعم قال: لا بأس.

(655) 5 وروى
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر
(ع) قال: من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا
شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم.


122 - باب ما
يجب على من حلق رأسه من الاذى من الكفارة


(656) 1 موسى
بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن أبي
عبدالله عليه السلام قال: مر رسول الله صلى الله
عليه وآله على كعب بن عجرة الانصاري والقمل يتناثر
من رأسه فقال: أتؤذيك هوامك؟ قال: نعم قال: فانزلت
هذه الآية: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فأمره رسول الله صلى
الله عليه وآله فحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة
أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك
شاة وقال: أبوعبدالله (ع) وكل شئ في القرآن أو،
فصاحبه بالخيار ما شاء، وكل شئ في القرآن فمن لم يجد
فعليه كذا فالاول بالخيار.

(657) 2 فأما
ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن
محمد بن عذافر

- 654 - 655 - 656 -
الهذيب ج 1 ص 542 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص
263 والصدوق في الفقيه ص 184 بدون قول أبي عبدالله عليه
السلام.

- 657 -
التهذيب ج 1 ص 542.

/ 341