استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما تقول في
محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من
أتى أهله وهو محرم، بدنة والحج من قابل.

فلا ينافي
الخبرين الاولين لانه لا يمتنع أن يكون حكم من عبث
بذكره أغلظ من حكم من أتى أهله فيما دون الفرج، لانه
ارتكب محظورا لا يستباح على وجه من الوجوه ومن أتى
أهله لم يكن ارتكب محظورا إلا من حيث فعل في وقت لم
يشرع له فيه إباحة ذلك، ويمكن أن يكون هذا الخبر
محمولا على ضرب من التغليظ وشدة الاستحباب دون أن
يكون ذلك واجبا.


120 - باب أنه
لا يجوز للمحرم أن يتزوج


(647) 1
الحسين بن سعيد عن صفوان، والنضر عن ابن سنان،
وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبدالله (ع)
قال: ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج فإن تزوج أو زوج
محلا فتزويجه باطل.

(648) 2 عنه عن
ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن محرم يتزوج قال: نكاحه باطل.

(649) 3 - عنه
عن حماد عن حريز عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال:
قال له أبو عبدالله (ع) إن رجلا من الانصار تزوج وهو
محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه.

(650) 4 فأما
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عمر
بن أبان الكلبي قال: انتهيت إلى باب أبي عبدالله
عليه السلام فخرج المفضل فاستقبلته فقال مالك؟ قلت
أردت أن أصنع حتى يأمرني أبوعبدالله عليه السلام

- 647 - 648 - 649 -
التهذيب ج 1 ص 541 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1
ص 267 والصدوق في الفقيه ص 185.

- 650 -
التهذيب ج 1 ص 541.

/ 341