استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وإنما تلزم
الكفارة إذا نظر بشهوة فأمنى حسب ما فصله في الخبر
الاول.

(643) 3 وأما
ما رواه سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن الحسين عن
صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (ع) في محرم
نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال: ليس عليه شئ.

فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على حال السهو والنسيان لان من
نظر ساهيا أو ناسيا نظر شهوة فأمنى لم يكن عليه شئ
كما أنه لو جامع ناسيا لم تلزمه كفارة على ما بيناه
في كتابنا الكبير.


119 - باب من
جامع فيما دون الفرج


(644) 1 موسى
بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا
عبدالله (ع) عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون
الفرج، قال: عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل.

(645) 2 محمد
بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير
وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع)
في المحرم يقع على أهله قال: إن كان أفضى إليها
فعليه بدنة والحج من قابل، وإن لم يكن أفضى إليها
فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل.

(646) 3 فأما
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
عمرو بن عثمان الخزاز عن صباح الحذا عن إسحاق بن
عمار عن أبي الحسن (ع) قال: قلت

- 643 -
التهذيب ج 1 ص 540.

- 644 -
التهذيب ج 1 ص 538 وهو جزء من حديث.

- 645 -
التهذيب ج 1 ص 538 الكافى ج 1 ص 268 وهو صدر حديث.

- 646 -
التهذيب ج 1 ص 540 الكافي ج 1 ص 269.

/ 341