استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(640) 2 فأما
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن ضريس قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل
أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم
فغشيها بعد ما أحرمت قال: يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا
شئ عليه.

فلا ينافي
الخبر الاول لان الوجه فيه أن نحمله على أنها لم تكن
لبت بعد لانه متى كان الامر على ذلك لا يلزمه كفارة
على ما دللنا عليه في الباب الاول.


118 - باب من
نظر إلى امرأته فأمنى


(641) 1 محمد
بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن مسمع أبي سيار قال: قال لي
أبوعبدالله(ع): يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة، إن
قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وإن
قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر
الله، ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم
شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور
وإن مس أمرأته ولازمها من غير شهوة فلا شئ عليه.

(642) 2 فأما
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير
وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع)
قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى
وهو محرم قال: لا شئ عليه.

فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على أنه نظر إليها من غير شهوة
فلم تلزمه كفارة،

- 640 -
التهذيب ج 1 ص 538.

- 641 - 642 -
التهذيب ج 1 ص 540 الكافي ج 1 ص 268 وفي الاخير صدر
الحديث.

/ 341