استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شئ (إلا) (1)
الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب أله أن ينقض ذلك
ويواقع النساء؟ فقال: نعم.

(637) 7 عنه عن
علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي
عبدالله عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله
أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب.

(638) 8 فأما
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن
أحمد بن محمد قال: سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه
ويتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالاحرام
قال: عليه الدم.

فالوجه في
هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أن نحمله على من لم
يجهر بالتلبية وإن كان لبى فيما بينه وبين نفسه،
فانه متى كان الامر على ذلك كان الاحرام منعقدا
وتلزمه الكفارة فيما يرتكبه، والوجه الآخر أن
نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.


117 - باب من
أمر جاريته بالاحرام ثم واقعها بعد أن تحرم


(639)1 محمد
بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن صباح الحذا عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي
الحسن موسى (ع) اخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة؟
قال: موسرا أو معسرا قلت: أجبني عنهما قال: هو أمرها
بالاحرام أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها؟ قلت
أجبني فيهما قال: إن كان موسرا وكان عالما أنه لا
ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة
وإن شاء بقرة وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها
بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا، وإن كان
أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام.

(1) لم توجد
في الكافى وهو الصواب.

* - 637 - 638 -
التهذيب ج 1 ص 537 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص
256.

- 639 -
التهذيب ج 1 ص 538 الكافى ج 1 ص 268.

/ 341