[أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات] - استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(626)9 عنه عن
إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه السلام
المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس أو
المطر يضر به؟ قال: نعم قلت له كم الفداء؟ قال: شاة.


فليس لاحد
أن يقول إن هذه الاخبار منافية للاخبار الاولة من
حيث تضمنت وجوب الكفارة على من يظلل عند الضرورة،
لان الاخبار الاولة إنما تضمنت الاباحة للمضطر
والعليل بشرط التزام الكفارة، فأما مع عدمها فلا
يجوز على حال، ومتى لم يكن هناك ضرر لم يجز الظلال
وإن التزم الكفارة يدل على ذلك:


(627)10 ما
رواه سعد بن عبدالله عن العباس بن معروف عن عبدالله
بن المغيرة قال: قلت لابي الحسن الاول (ع) أظلل وأنا
محرم؟ قال: لا، قلت: فأظلل وأكفر؟ قال: لا قلت: فإن
مرضت؟ قال: ظلل وكفر.


(628)11 فأما
ما رواه سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي
عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس
بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال.


فالوجه في
قوله وقد رخص فيه للرجال أن نحمله على حال الضرورة
والتزام الكفارة على ما بيناه في الروايات
المتقدمة.




[أبواب ما
يلزم المحرم من الكفارات]


115 - باب أنه لا يجوز

الاشارة إلى ...



الصيد لمن
يريد الصيد


(629) 1 محمد
بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
بن شاذان



- 626 -
التهذيب ج 1 ص 536 الكافى ج 1 ص 262.


- 627 - 628 -
التهذيب ج 1 ص 536 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 183.


وهو جزء من
حديث فيهما - 629 - التهذيب ج 1 ص 537.


/ 341