استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ابن هلال
ومحمد بن أبي عمير وأمية بن علي القيسي عن علي بن
عطية عن زرارة عن أحدهما (ع) في المحرم قال: له أن
يغطي رأسه ووجه إذا أراد أن ينام.


فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على حال الاضطرار الذي يخاف
الانسان فيها من كشف الرأس الضرر دون حال الاختيار.




113 - باب من
له زميل عليل يظلل عليه هل له أن يظلل على نفسه أم لا



(616)1 الحسين
بن سعيد عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر
الثاني (ع) ان عمتي معي وهي زم يلتي ويشتد عليها الحر
إذا أحرمت فترى أن أظلل علي وعليها؟ فكتب ظلل عليها
وحدها.


(617) 2 فأما
ما رواه سعد بن عبدالله عن الحسن بن علي عن العباس
بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا (ع) قال: سألته عن
المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله أن يستظل؟
قال: نعم.


فلا ينافي
الخبر الاول لان قوله أله أن يستظل ليس فيه انه لغير
العليل أن يستظل ويحتمل أن يكون الكناية راجعة إلى
العليل ويكون وجه السؤال عن ذلك جائز له أم لا فقال:
نعم.




114 - باب
المريض يظلل على نفسه



(618) 1 روى
موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي
الحسن (ع) قال: سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم
قال: لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس.


(619) 2 عنه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، وابن سنان عن ابن
مسكان



- 616 - 617 -
التهذيب ج 1 ص 536 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص
262 والصدوق في الفقيه ص 183.


- 618 - 619 -
التهذيب ج 1 ص 534.



/ 341