استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فالوجه فيه
أن نحمله على حال الضرورة بدلالة الخبر الذي رويناه
عن الحسن الصيقل عن أبي عبدالله(ع) وذلك مفصل وهذا
مجمل فالعمل به أولى.


111 - باب
دخول الحمام


(611) 1 أحمد
بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن
أيوب عن معاوية ابن عمار عن أبي عبدالله (ع) والحسن
بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع)
قال: لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.

(612) 2 فأما
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
محمد بن عبدالله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي
عبدالله (ع) قال: سألته عن المحرم يدخل الحمام قال لا
يدخل.

فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر
والخبر الاول على الجواز ورفع التحريم.


112 - باب
تغطية الرأس


(613) 1 موسى
بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت أبا
عبدالله (ع) عن محرم غطى رأسه ناسيا قال: يلقي القناع
عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه.

(614) 2 سعد بن
عبدالله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن زاررة قال قلت لابي جعفر (ع) الرجل المحرم
يريد أن ينام يغطي يوجهه من الذباب؟ قال: نعم ولا
يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها
كله.

(615) 3 فأما
ما رواه سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن والحسن بن
علي عن أحمد

- 611 -
التهذيب ج 1 ص 537 الكافى ج 1 ص 265 الفقيه ص 184 - 613 -
التهذيب ج 1 ص 534 الفقيه ص 184.

- 614 - 615 -
التهذيب ج 1 ص 534 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص
265 والصدوق في الفقيه ص 184.

/ 341