109 - باب
جواز أكل ماله رائحة طيبة من الفواكه
(606) 1 سعد بن
عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض
أصحابنا عن أبي عبدالله(ع) قال: سألته عن التفاح
والاترج (1) والنبق (2) وما طابت رائحته فقال: يمسك على
شمه ويأكل.(607) 2 فأما
ما رواه عمار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن
المحرم أيتخلل؟ قال: نعم لا بأس به قلت له أن يأكل
الاترج؟ قال: نعم قلت له فان له رائحة طيبة؟ فقال: إن
الاترج طعام وليس هو من الطيب.فلا ينافي
الخبر الاول لانه إنما ذكر إباحة أكله ولم يقل أنه
يجوز شمه والخبر الاول مفصل فالعمل به أولى.
110 - باب
الحجامة للمحرم
(608) 1 روى
موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن مثنى عن الحسن
الصيقل عن أبي عبدالله (ع) عن المحرم يحتجم؟ قال لا
إلا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة،
وقال: إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق
الشعر.(609) 2 عنه عن
محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال: لا أحبه.(610) 3 فأما
ما رواه موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن
حريز عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس أن يحتجم المحرم
ما لم يحلق أو يقطع الشعر.
(1) الاترج:
ثمر من جنس الليمون شجره ويقال له الترنج.(2) النبق:
ثمر شجر السدر.* - 606 -
التهذيب ج 1 ص 534 الكافى ج 1 ص 263 الفقيه ص 183.- 607 -
التهذيب ج 1 ص 534 الكافى ج 1 263.- 608 - 609 - 610 -
التهذيب ج 1 ص 534 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 182.