[أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه] - استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الاخيرة
على من جاء من طريق المدينة خاصة فانه يقطع التلبية
عند عقبة المدنيين والرواية التي قال فيها: انه
يقطع التلبية عند ذى طوى على من جاء من طريق العراق
والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة على من
يكون قد خرج من مكة للعمرة وعلى هذا الوجه لا تنافي
بينهما ولا تضاد، والرواية التي ذكرناها في الباب
الاول أنه يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم
نحملها على الجواز، وهذه الروايات مع اختلاف
أحوالها على الفضل والاستحباب، وكان أبوجعفر محمد
بن علي بن الحسين بن بابويه (ره) حين روى هذه
الروايات حملها على التخيير حين ظن أنها متنافية،
وعلى ما فسرناه ليست متنافية ولو كانت متنافية لكان
الوجه الذي ذكره صحيحا.




[أبواب ما
يجب على المحرم اجتنابه]


(106 - باب الطيب)


(590) 1 موسى
بن القاسم بن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي
عبدالله (ع) قال: اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا
من الطيب ولا من الدهن في إحرامك واتق الطيب في زادك
وامسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح
المنتنة فانه لا ينبغي أن يتلذذ بريح طيبة فمن
ابتلي بشئ من ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع.


(591) 2 عنه عن
عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله (ع) قال:
لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا
يتلذذ به فمن أبتلي بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع
بقدر شبعة من طعام.


(592) 3 عنه عن
علي بن الجرمي عن درست الواسطي عن ابن مسكان عن
الحسن بن



- 590 -
التهذيب ج 1 ص 532 بزيادة فيه الكافى ج 1 ص 262.


- 591 -
التهذيب ج 1 ص 532 الكافى ج 1 ص 262 وفيه " وقدر سعته
" بدل قدر شبعه من الطعام.


- 592 -
التهذيب ج 1 ص 532 الكافى ج 1 ص 263 الفقيه ص 183.


/ 341