استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والتمتع
فقل: (اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة
إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله مني).

(554)4 فأما
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نصر عن أبي
الحسن (ع) قال: سألته عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال:
ينوي العمرة ويحرم بالحج.

(555)5 وروى
محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن
عبدالجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي
إبراهيم (ع) إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج
يقول بعضهم أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت
بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة، وبعضهم يقول
أحرم وأنو المتعة بالعمرة إلى الحج أي هذين أحب
إليك؟ قال: انو المتعة.

فلا تنافي
بين هذين الخبرين والاخبار الاولة لشيئين أحدهما:
أن يكون إخبارا عن جواز ذلك وأن الانسان مخير بين أن
يذكر التمتع بالعمرة إلى الحج في اللفظ وبين أن لا
يذكر ذلك ويقتصر فيه على الاعتقاد وكذلك ما تضمنت
الاخبار الاولة لان فيها بعد ذكر كيفية اللفظ بذلك
وإن شئت أضمرت الذي تريد فعلم بذلك أنه على الجواز،
والثاني: أن يكون ذلك مختصا بحال التقية لان من
خالفنا لا يرى التمتع بالعمرة إلى الحج فلاجل ذلك
كان الاضمار في ذلك أفضل في بعض الاحوال.


100 - باب من
اشترط في حال الاحرام ثم احصر هل يلزمه الحج من قابل
أم لا


(556)1 موسى
بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبدالله بن مسكان عن
أبي بصير

- 554 - 555 -
التهذيب ج 1 ص 469 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1
ص 257.

- 556 -
التهذيب ج 1 ص 469.

/ 341