استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أيلبس
المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة.


97 - باب
صلاة الاحرام


(545)1 موسى
بن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي
عبدالله (ع) قال: تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في
دبرها، فلا ينافي ذلك:

(546)2 ما
رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن
أبي عبدالله (ع) قال: إذا أردت الاحرام في غير وقت
صلاة فريضة فصل الركعتين ثم أحرم في دبرهما.

لان الوجه
في الرواية الاولى الفضل والاستحباب وهذه الرواية
محمولة على أقل ما يجزي من الصلاة للاحرام.


98 - باب انه
يجوز الاحرام بعد صلاة النافلة


(547)1 محمد
بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لابي
عبدالله (ع) أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة غير
مكتوبة أكان يجزيه؟ قال: نعم.

(548) 2 فأما
ما رواه محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع)
أنه قال: لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة
أحرمت في دبرها بعد التسليم.

فالوجه في
هذه الرواية الفضل والاستحباب لان الافضل أن يحرم
الانسان عقيب صلاة فريضة كما فعل رسول الله صلى
الله عليه وآله وأفضل الفرائض أن يكون عقيب صلاة
الظهر، والذي يدل على ذلك أن معاوية بن عمار راوي
هذا الحديث

- 545 - 546 - 547 -
التهذيب ج 1 ص 468 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1
ص 257.

- 548 -
التهذيب ج 1 ص 468 الكافى ج 1 ص 256 الفقيه ص 178 وهو صدر
حديث فيهما.

/ 341