استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


95 - باب
جواز لبس الثوب المصبوغ بالعصفر (1) للمحرم


(540)1 موسى
بن القاسم عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى بن جعفر
عليهما السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟
فقال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس.

قال محمد
بن الحسن: هذا الخبر رخصة وترك ذلك أفضل يدل على ذلك:

(541)2 ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي
الفرج عن أبان ابن تغلب قال: سأل أبا عبدالله (ع) أخي
وإنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل
ألبسه وأنا محرم؟ قال: نعم ليس العصفر من الطيب ولكن
أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس.


96 - باب لبس
الخاتم للمحرم


(542)1 محمد
بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر
عن نجيح عن أبي الحسن (ع) قال: لا بأس بلبس الخاتم
للمحرم.

(543)2 الحسين
بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: رأيت العبد الصالح
(ع) وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة.

قال محمد
بن الحسن: إنما يجوز لبس الخاتم إذا كان القصد به
استعمال السنة دون أن يكون القصد به الزينة، يدل
على هذا التفصيل:

(544)3 ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن
صالح بن السندي عن ابن محبوب عن علي عن مسمع عن أبي
عبدالله (ع) في رجل نسي أن يحلق أو يقصر حتى نفر قال:
يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان، قال وسألته

(1) العصفر:
بالضم نبت يهرى اللحم الغليظ وبزره القرطم، وعصفر
ثوبه صبغه به.

* - 540 -
التهذيب ج 1 ص 465.

- 541 -
التهذيب ج 1 ص 466 الفقيه ص 189 بسند آخر.

- 542 - 543 - 544 -
التهذيب ج 1 ص 467 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص
260.

/ 341