استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فالوجه في
هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أن يكون إخبارا عما
يستحقه من الثواب فكأنه يستحق هذا ما يستحق على حجة
الاسلام، والثاني: أن يكون محمولا على من أعتق قبل
أن يفوته أحد الموقفين لانه يكون قد أدرك الحج عليه
في حال كونه حرا يدل على ذلك:


(484)6 ما رواه محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن
محبوب عن شهاب عن أبي عبدالله (ع) في رجل أعتق عشية
عرفة عبدا له أيجزي عن العبد حجة الاسلام؟ قال: نعم
قلت فأم ولد أحجها مولاها أيجزي عنها؟ قال: لا قلت:
لها أجر في حجها؟ قال: نعم.


(485)7 معاوية
بن عمار قال: قلت: لابي عبدالله (ع) مملوك أعتق يوم
عرفة؟ قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج.




88 - باب ان
فرض الحج مرة واحدة أم هو على التكرار



هذه
المسألة لا خلاف فيها بين المسلمين وفيها إجماع ان
حجة الاسلام فرضها دفعة واحدة وقد أوردنا في كتابنا
الكبير طرفا من الاخبار في ذلك فلاجل ذلك لم نوردها
ههنا.


(486)1 فأما
ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي
عبدالله (ع) قال: أنزل الله عزوجل فرض الحج على أهل
الجدة في كل عام.


(487)2 عنه عن
محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن
يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي جرير القمي عن أبي
عبدالله (ع) قال: الحج فرض على أهل



- 484 -
التهذيب ج 1 ص 447 الكافى ج 1 ص 242 الفقيه ص 195 باختلاف
يسير فيهما.


- 485 -
التهذيب ج 1 ص 448 الفقيه ص 195.


- 486 - 487 -
التهذيب ج 1 ص 450 الكافى ج 1 ص 239.



/ 341