استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الله عليه
وآله برويثة (1) وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي
لها فقالت: يارسول الله أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم
ولك أجره.


فلا ينافي
الخبرين الاولين لانه إنما قال: يحج عنه على وجه
الاستحباب والندب دون أن يكون ذلك فرضا واجبا يسقط
عنه فرض حجة الاسلام عند البلوغ.




87 - باب
المملوك يحج بإذن مولاه ثم يعتق هل تجب عليه حجة
الاسلام أم لا



(479)1 موسى
بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام قال: المملوك إذا حج ثم اعتق فان عليه
إعادة الحج.


(480)2 وعنه
عن صفوان وابن أبي عمير عن عبدالله بن سنان عن أبي
عبدالله عليه السلام قال: المملوك إذا حج وهو مملوك
ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج وإن اعتق أعاد
الحج.


(481)3 مسمع
بن عبدالملك عن أبي عبدالله (ع) قال: لو أن مملوكا حج
عشر حجج ثم أعتق كان عليه فريضة الاسلام إذا استطاع
إليه سبيلا.


(482)4 إسحاق
بن عمار قال: سألت ابا إبراهيم (ع) عن أم الولد تكون
للرجل يكون قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة
الاسلام؟ قال: لا قلت: لها أجر في حجتها قال: نعم.


(483)5 فأما
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي عن أبان بن
محمد عن حكم ابن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبدالله
(ع) يقول أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام.



(1) رويثه:
موضع على ليلة من المدينة.


* - 479 - 480 -
التهذيب ج 1 ص 447 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 195.


- 481 -
التهذيب ج 1 ص 447 الكافى ج 1 ص 242 باختلاف يسير وهو جزء
من حديث فيهما.


- 482 - 483 -
التهذيب ج 1 ص 447 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 195.



/ 341