الله عليه
وآله برويثة (1) وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي
لها فقالت: يارسول الله أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم
ولك أجره.
فلا ينافي
الخبرين الاولين لانه إنما قال: يحج عنه على وجه
الاستحباب والندب دون أن يكون ذلك فرضا واجبا يسقط
عنه فرض حجة الاسلام عند البلوغ.
87 - باب
المملوك يحج بإذن مولاه ثم يعتق هل تجب عليه حجة
الاسلام أم لا
(479)1 موسى
بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام قال: المملوك إذا حج ثم اعتق فان عليه
إعادة الحج.
(480)2 وعنه
عن صفوان وابن أبي عمير عن عبدالله بن سنان عن أبي
عبدالله عليه السلام قال: المملوك إذا حج وهو مملوك
ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج وإن اعتق أعاد
الحج.
(481)3 مسمع
بن عبدالملك عن أبي عبدالله (ع) قال: لو أن مملوكا حج
عشر حجج ثم أعتق كان عليه فريضة الاسلام إذا استطاع
إليه سبيلا.
(482)4 إسحاق
بن عمار قال: سألت ابا إبراهيم (ع) عن أم الولد تكون
للرجل يكون قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة
الاسلام؟ قال: لا قلت: لها أجر في حجتها قال: نعم.
(483)5 فأما
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي عن أبان بن
محمد عن حكم ابن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبدالله
(ع) يقول أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام.
(1) رويثه:
موضع على ليلة من المدينة.
* - 479 - 480 -
التهذيب ج 1 ص 447 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 195.
- 481 -
التهذيب ج 1 ص 447 الكافى ج 1 ص 242 باختلاف يسير وهو جزء
من حديث فيهما.
- 482 - 483 -
التهذيب ج 1 ص 447 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 195.