استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صرح بذلك
أو عبدالله (ع) في رواية بريد العجلي في قوله وقد قضى
فريضته ولو حج لكان أحب إلي ويدل عليه أيضا: (475)4 ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي
عبدالله (ع) أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا
الامر، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به،
أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضة الله؟ قال: قد
قضى فريضة الله والحج أحب إلي، وعن رجل هو في بعض
هذه الاصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله
عليه فعرف هذا الامر أيقضى عنه حجة الاسلام أو عليه
أن يحج من قابل؟ قال: يحج أحب إلي.


86 - باب
الصبي يحج به ثم يبلغ هل تجب عليه حجة الاسلام أم لا


(476)1 أخبرني
الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن
قولويه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل
بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب قال: سألته عن ابن عشر
سنين يحج قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك
الجارية إذا طمثت عليها الحج.

(477)2 وعنه
عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين
عن عبدالله ابن عبدالرحمن الاصم عن مسمع بن
عبدالملك عن أبي عبدالله (ع) قال: لو أن غلاما حج عشر
سنين ثم احتلم كان عليه فريضة الاسلام.

(478)3 فأما
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت
الياس عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال:
سمعته يقول: مر رسول الله صلى

- 475 -
التهذيب ج 1 ص 449 الكافى ج 1 ص 241 الفقيه ص 195.

- 476 -
التهذيب ج 1 ص 448 الكافى ج 1 ص 242 وهو جزء من حديث
الفقيه ص 196.

- 477 -
التهذيب ج 1 ص 448 الكافى ج 1 ص 242 وهو جزء من حديث
فيهما.

- 478 -
التهذيب ج 1 ص 448.

/ 341