استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ويكون قد
قضى حجة الاسلام المعنى فيه الحجة التي ندب إليها
في حال إعساره فإن ذلك يعبر عنها بأنها حجة الاسلام
من حيث كانت أول الحجة، وليس في الخبر أنه إذا أيسر
لم يلزمه الحج بل فيه تصريح أنه إذا أيسر فليحج وذلك
مطابق للاصول الصحيحة التي تدل عليها الدلائل
والاخبار.


84 - باب
المعسر يحج عن غيره ثم أيسر هل تجب عليه إعادة الحج
أم لا


(469)1 موسى
بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن
عليه السلام قال: من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج
به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه
الحج.

(470)2 محمد
بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن
زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي
حمزة عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: لو أن رجلا
معسرا أحجه رجل كانت له حجة فإذا أيسر بعد كان عليه
الحج.

(471)3 فأما
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا
عبدالله (ع) عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة
الاسلام؟ قال: نعم قلت: حجة الجمال تامة أو ناقصة؟
قال: تامة قلت: حجة الاجير تامة أو ناقصة؟ قال: تامة.

فلا ينافي
الخبرين الاولين لان قوله يجزيه عن حجة الاسلام
المعنى فيه الحجة التي هي مندوب إليها في حالة
الاعسار دون التي تجب عليه في حال الايسار، لان تلك
قد يعبر عنها بأنها حجة الاسلام على ما بيناه.

- 469 -
التهذيب ج 1 ص 448.

- 470 - 471 -
التهذيب ج 1 ص 448 الكافى ج 1 ص 241 الفقيه ص 192.

/ 341