استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ويحتمل أن
يكون إنما فضل الركوب على المشي إذا علم أنه يلحق
مكة إذا ركب قبل المشاة فيعبد الله ويستكثر من
الصلاة إلى أن يقدم المشاة.


(466)7 وقد
روى هذا المعنى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن
علي بن هشام ابن سالم قال: دخلنا على أبي عبدالله (ع)
أنا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلا من أصحابنا
فقلنا جعلنا الله فداك أيهما أفضل المشي أو الركوب؟
فقال: ما عبدالله بشئ أفضل من المشي، قلنا أيما أفضل
نركب إلى مكة نعجل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي أو
نمشي؟ فقال: الركوب أفضل.




83 - باب
المعسر يحج به بعض اخوانه ثم أيسر هل تجب عليه إعادة
الحج أم لا



(467)1 محمد
بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عدة من
أصحابنا عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبدالملك قال:
سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل لم يكن له مال فحج به
أناس من أصحابه أقضى حجة الاسلام؟ قال: نعم وإن أيسر
بعد ذلك فعليه أن يحج قلت: هل تكون حجته تامة أو
ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال: نعم قضي عنه حجة
الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة فإن أيسر فليحج.


(468) 2 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية
بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع) رجل لم يكن له مال
فحج به رجل من إخوانه هل يجزي ذلك عنه من حجة
الاسلام أو هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة.


فلا ينافي
الخبر الاول الذي قلنا أنه يعيد الحج إذا أيسر،
لانه إنما أخبر أن حجته تامة، وذلك لا خلاف فيه أنها
تامة يستحق بفعلها الثواب، وأما قوله في الخبر
الاول




* - 466 -
التهذيب ج 1 ص 450.


- 467 - 468 -
التهذيب ج 1 ص 448 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص
241 وهو صدر الحديث.


/ 341