استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مشاة ولقد
مر صلى الله عليه وآله بكراع الغميم (1) فشكوا إليه
الجهد والعنا فقال: شدوا ازركم واستبطنوا ففعلوا
ذلك فذهب عنهم.

فلا تنافي
بين هذين الخبرين والاخبار الاولة، لان الوجه
فيهما أحد شيئين، أحدهما أن يكونا محمولين على
الاستحباب لان من أطاق المشي مندوب إلى الحج وإن لم
يكن واجبا يستحق بتركه العقاب، ويكون إطلاق اسم
الوجوب عليه على ضرب من التجوز، مع أنا قد بينا أن
ما هو مؤكد شديد الاستحباب يجوز أن يقال فيه انه
واجب وإن لم يكن فرضا، والوجه الثاني: أن يكونا
محمولين على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض
العامة، والذي يدل على أن حجة المعسر لا تجزي عنه
إذا أيسر عن حجة الاسلام.

(459)7 ما
رواه سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن عبدالله بن
عبدالرحمن الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن أبي
عبدالله (ع) قال: لو أن عبدا حج عشر حجج كان عليه حجة
الاسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، ولو أن
غلاما حج عشر سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة
الاسلام، ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم اعتق كانت
عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا.


82 - باب أن
المشي أفضل من الركوب


(460)1 الحسين
بن سعيد عن صفوان وفضالة عن عبدالله بن سنان عن أبي
عبدالله (ع) قال: ما عبدالله بشئ أشد من المشي ولا
أفضل.

(461)2 موسى
بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
سألت أبا عبدالله (ع) عن فضل المشي؟ فقال: إن الحسن
بن علي (ع) قاسم

(1) كراع
الغميم: موضع بين مكة والمدينة وهو واد امام عسفان
بثمانية أميال.

* - 459 -
التهذيب ج 1 ص 448 الكافى ج 1 ص 242 الفقيه ص 195 وذكر صدر
الحديث.

- 460 - 461 -
التهذيب ج 1 ص 449.

/ 341