استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال: قلت
فلا يفصل بينهما قال: اذا افطر من الليل فهو فصل
وإنما قال صلى الله عليه وآله لا وصال في يعني لا
يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار وقد يستحب
للعبد أن لا يدع السحور، تم كتاب الصوم من
الاستبصار.


[كتاب
الحج]

(81- باب ماهية الاستطاعة وانها شرط في وجوب
الحج)


(453)1 أخبرني
الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال:
سئل أبوعبدالله (ع) عن قول الله عزوجل: (ولله على
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) فقال: ما يقول
الناس؟ فقلت له: الزاد والراحلة قال: فقال:
أبوعبدالله (ع) قد سئل أبوجعفر (ع) عن هذا فقال: هلك
الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت
به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم
إياه لقد هلكوا إذا، فقيل له فما السبيل؟ قال فقال:
السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت
عياله أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على
ملك مائتي درهم.

(454)2 عنه عن
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن
يحيى الخثعمي قال: سأل حفص الكناسي أبا عبدالله (ع)
وأنا عنده عن قول الله عزوجل: (ولله على الناس حج
البيت من استطاع إليه سبيلا) ما يعني بذلك؟ قال: من
كان صحيحا في بدنه مخلى سربه، له زاد وراحلة فلم يحج
فهو ممن يستطيع الحج أو قال:

- 453 - 454 -
التهذيب ج 1 ص 447 الكافى ج 1 ص 240 اخرج الاول الصدوق في
الفقيه ص 193.

/ 341