استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


75 - باب
تحريم صوم أيام التشريق


وقد ذكرنا
في الخبر الاول ذكرت صيام ثلاثة أيام التشريق وهو
على العموم في سائر المواضع إلا أنه ورد تخصيص ذلك
بمن كان بمنى فأما من كان في غيرها من الامصار فلا
بأس به أن يصومهن وحمل ذلك على التخصيص الذي ورد به
الخبر المفصل أولى.

(429)1 روى ما
ذكرناه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن
محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا
عبدالله (ع) عن الصيام أيام التشريق؟ فقال: أما
بالامصار فلا بأس به وأما بمنى فلا.


76 - باب
صيام الايام التي بعد يوم الفطر


(430)1 روى
الزهري في الخبر المتقدم ذكره أن الصوم الذي صاحبه
يكون فيه بالخيار من جملتها ستة أيام بعد يوم الفطر.

(431)2 فأما
ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن
حماد بن عيسى عن حريز عنهم (عل) قال: إذا أفطرت من
رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث
يمضين.

فالوجه فيه
أنه ليس في صيام هذه الايام من الفضل والتبرك به ما
في غيره من الايام وإن كان صومها جائزا يكون
الانسان فيه مخيرا على ما بينه في الخبر ولا تنافي
بينهما على حال.

- 429 -
التهذيب ج 1 ص 436 الفقيه ص 148 بتفاوت بينهما.

- 430 -
التهذيب ج 1 ص 436 الكافى ج 1 ص 185 الفقيه ص 127.

- 431 -
التهذيب ج 1 ص 436.

/ 341