استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(128)فلا
ينافي الاخبار الاولة في أنه لا يجوز الاعتكاف إلا
في المواضع المخصوصة لان الذي يتضمن هذا الخبر جواز
الصلاة بمكة في غير المسجد دون الاعتكاف وهذا لا
يمنع منه لان عند الضرورة إذا خرج الانسان من
المسجد بمكة ودخل وقت الصلاة عليه جاز له الصلاة أي
مكان شاء وليس كذلك حكم غيره من المساجد لانه لا
يجوز له أن يصلي حتى يرجع إلى المسجد الذي اعتكف فيه
يدل على ذلك:


(416)8 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن
عبدالرحمان بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان عن أبي
عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: المعتكف بمكة يصلي في
أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد أو في بيوتها
وقال: لا يصلح العكوف في غيرها إلا أن يكون مسجد
رسول الله صلى الله عليه وآله أو في مسجد من مساجد
الجماعة ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي
اعتكف فيه إلا بمكة فانه يعتكف بمكة حيث شاء لانها
كلها حرم ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة.


(417)9 محمد
بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار
عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (ع) قال:
المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء والمعتكف في
غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه.




72 - باب
الاشتراط في الاعتكاف



(418)1 محمد
بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع)
قال: لا يكون الاعتكاف



- 416 -
التهذيب ج 1 ص 434.


- 417 -
التهذيب ج 1 ص 435 الكافى ج 1 ص 212 الفقيه ص 150.


- 418 -
التهذيب ج 1 ص 433 الكافى ج 1 ص 212 الفقيه ص 150.



/ 341