استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ما قلناه
لان عندنا أنه يجب فيه دينار وإن كان هذا ليس بأول
نصاب وإنما يدل بدليل الخطاب على أنه إذا كان أقل من
الاربعين مثقالا لا يجب فيه شئ، وقد يترك دليل
الخطاب عند من ذهب إليه لدليل، وقد أوردنا ما يقتضي
الانتقال عن دليل الخطاب فينبغي أن يكون العمل
عليه.




7 - باب
المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير
والتمر والزبيب


(40) 1 محمد
بن يعقوب (1) عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة
عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: ما أنبتت الارض من
الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب ما بلغ خمسة
أوساق والوسق ستون صاعا فذلك ثلاث مائة صاع، وما
كان منه يسقى بالرشا (2) والدوالي والنواضح ففيه نصف
العشر وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه
العشر ثابتا وليس فيما دون ثلاث مائة صاع شئ وليس
فيما أنبتت الارض شئ إلا في هذه الاربعة أصناف.


(41) 2 علي بن
الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن علي بن عقبة عن
عبدالله ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) قال:
في زكاة الحنطة، والشعير والتمر، والزبيب، ليس
فيما دون الخمسة أوساق زكاة فإذا بلغت خمسة أوساق
وجبت فيها الزكاة والوسق ستون صاعا فذلك ثلاث مائة
صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله والزكاة فيها
العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا أو نصف العشر
فيما سقي



(1) لم نجد
هذا الحديث في الكافى في مضانه ورواه في التهذيب عن
الحسين بن سعيد ولم يذكره عن الكلينى " ره ".


(2) الرشاء:
بالكسر والمد حبل الدلو الجمع أرشيه.


* - 40 - 41 -
التهذيب ج 1 ص 351.


/ 341