استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال كتب
بندار مولى ادريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت
فإن انا لم اصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب وقرأته
لا تتركه الا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض
إلا أن تكون نويت ذلك فإن كنت افطرت فيه من غير علة
فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسئل الله
التوفيق لما يحب ويرضى.

فلا ينافي
الخبرين الاولين لان الوجه في الجمع بينهما أن
الكفارة إنما تجب على قدر طاقة الانسان فمن تمكن من
عتق رقبة لزمه ذلك، فان عجز عنه اطعم سبعة مساكين،
فان عجز عن ذلك أيضا لم يكن عليه شئ، وكذلك قلنا
فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا وعلى ذلك جمعنا
الاخبار.


[أبواب
الاعتكاف]

(71 - باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف)


(409) 1 محمد
بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن
محبوب عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله (ع) ما
تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا
اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة
جماعة ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة ومسجد
المدينة ومسجد مكة.

(410) 2 وفي
رواية علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن
بن محبوب عن عمر بن يزيد مثل ذلك وزاد فيه مسجد
البصرة.

(411) 3 محمد
بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
بن محمد

- 409 -
التهذيب ج 1 ص 434 الكافى ج 1 ص 212 الفقيه ص 150.

- 410 -
التهذيب ج 1 ص 434 الفقيه ص 150 واخرج قول امير المؤمنين
عليه السلام بسنده عن الصادق عليه السلام.

- 411 -
التهذيب ج 1 ص 434 الكافى ج 1 ص 212 الفقيه ص 150 كالسابق.

/ 341