استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم يمرض
قال: يستقبل فإذا زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين
بنى على ما بقى.

(405) 5 وما
رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن
أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قطع
صوم كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الدم؟
فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فافطر أو
مرض في الشهر الاول كان عليه أن يعيد الصيام، وإن
صام الشهر الاول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض
له ماله فيه العذر فانما عليه أن يقضي.

فالوجه في
هذه الاخبار أن نحملها على أنه إذا كان مرضه مرضا لا
يمنعه من الصيام وإن كان يشق عليه بعض المشقة،
فانه، متى كان الامر على ما ذكرناه وجب عليه
الاستيناف حسب ما تضمنته هذه الاخبار، ويمكن أيضا
أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض
والايجاب.


70 - باب ما
يجب على من أفطر يوما نذر صومه على العمد من الكفارة


(406) 1
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الصفار عن محمد بن عيسى عن القاسم الصيقل انه كتب
اليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع في ذلك
اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فاجابه يصوم
يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.

(407) 2 محمد
بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز (عن محمد بن عيسى) (1)
عن ابن مهزيار انه كتب اليه يسئله يا سيدي رجل نذر
أن يصوم يوما بعينه فوقع في ذلك اليوم على أهله ما
عليه من الكفارة؟ فكتب اليه يصوم يوما بدل يوم
وتحرير رقبة مؤمنة.

(408) 3 فأما
ما رواه الصفار عن أحمد بن محمد وعبدالله بن محمد عن
علي بن مهزيار

(1) زيادة من
الكافى.

* - 405 - 406 -
التهذيب ج 1 ص 432 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص
201.

- 407 - 408 -
التهذيب ج 1 ص 432 الكافى ج 1 ص 373.

/ 341