استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كان نوى
الافطار فليفطر، سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن
ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: لا، سئل فإن نوى
الصوم ثم افطر بعد ما زالت الشمس قال: قد أساء وليس
عليه شئ الا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه.

فالوجه في
قوله عليه السلام ليس عليه شئ أن نحمله على انه ليس
عليه شئ من العقاب لان من أفطر في هذا اليوم لا
يستحق العقاب، وإن افطر بعد الزوال وإن لزمته
الكفارة حسب ما قدمناه وليس كذلك من أفطر في رمضان
لانه يستحق العقاب والقضاء والكفارة، ويحتمل ان
يكون اشا إلى ما بعد الزوال إلى الزمان الذي هو وقت
العصر أو قبل العصر فإنه لا يجب عليه الكفارة على ما
تأولنا عليه الرواية المتقدمة وأن يكون مندوبا
اليها على ما تضمنته الرواية الاولة في صدر الباب.


67 - باب
المتطوع بالصوم إلى متى يكون بالخيار في الافطار


(395) 1 -
أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن
علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي
سماك عن زكريا المؤمن عن اسحاق بن عمار عن أبي
عبدالله عليه السلام قال: الذي يقضي رمضان هو
بالخيار في الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس،
وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس.

(396) 2 - سعد
بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن
النضر بن شعيب عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه
السلام أنه قال: في الذي يقضى شهر رمضان إنه بالخيار
إلى زوال الشمس، وإن كان تطوعا فانه إلى الليل
بالخيار.

(397) 3 - فأما
ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن
مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه
أن عليا عليه السلام قال: الصائم تطوعا بالخيار ما
بينه وبين نصف النهار، فاذا انتصف النهار فقد وجب
الصوم.

- 395 - 396 - 397 -
التهذيب ج 1 ص 431.

/ 341