استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


أنه لا
يجوز أن يقضى شهر رمضان في السفر:


(388) 3 - ما رواه محمد
بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
بن عبدالله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبدالله
عليه السلام في رجل مرض في شهر رمضان فلما برأ أراد
الحج كيف يصنع بقضاء الصوم؟ قال: إذا رجع فليقضه.




66 - باب ما
يجب على من افطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال
من الكفارة



(389) 1 - سعد
بن عبدالله عن حمزة بن يعلى عن البرقي عن عبيد بن
الحسين عن عبدالله ابن سنان عن ابي عبدالله عليه
السلام قال صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين
الليل متى ما شئت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى
زوال الشمس فاذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر.


(390) 2 -
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان
عن سماعة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه
السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على
الافطار فقال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال.


(391) 3 - محمد
بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن الحرث بن محمد عن بريد العجلي عن أبي جعفر
عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر
رمضان قال: ان كان أتى اهله قبل الزوال فلا شئ عليه
إلا يوما مكان يوم وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإن
عليه ان يتصدق على عشرة مساكين.


(392) 4 - سعد
بن عبدالله عن أبي جعفر عن أيوب بن نوح عن محمد بن
أبي عمير عن هشام بن سالم قال: قلت لابي عبدالله
عليه السلام رجل وقع على أهله وهو يقضي



- 388 -
التهذيب ج 1 ص 430 الكافي ج 1 ص 196 - 389 - 390 - التهذيب ج 1 ص
430.


- 391 -
التهذيب ج 1 ص 430 الكافى ج 1 ص 196 وهو جزء من حديث
الفقيه ص 142 وهو جزء من حديث أيضا.


- 392 -
التهذيب ج 1 ص 430.


/ 341