استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


القضاء من
شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز أن يجعله
قضاء من شهر رمضان؟ قال: نعم.


فالوجه في
هذا الخبر أحد شيئين أحدهما: أن نحمله على الجواز
والخبر الاول على الفضل والاستحباب، والثاني: أن
يكون المراد بقوله إلى العصر أول وقت العصر وهو بعد
الزوال مقدار ما يصلي أربع ركعات فريضة الظهر لان
ذلك أول وقت العصر على ما بيناه ويكون قوله في الخبر
الاول بعد ما زالت الشمس ما يتأخر عن هذا الوقت إلى
آخر وقت العصر أو بعده بكثير.




65 - باب
قضاء ما فات من شهر رمضان في ذي الحجة



(386) 1
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان
بن عثمان عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله قال: سألت
أبا عبدالله عليه السلام عن قضاء شهر رمضان في شهر
ذي الحجة واقطعه؟ فقال: اقضه في شهر ذي الحجة واقطعه
إن شئت،


(387) 2 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه
عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: في قضاء
شهر رمضان إن كان لا يقدر على سرده (1) فرقه وقال: لا
يقضى شهر رمضان في عشرة من ذي الحجة.


فالوجه في
هذا الخبر في قوله لا يقضي شهر رمضان في عشرة من ذي
الحجة أن نحمله على من كان حاجا لانه يكون مسافرا
ولا يجوز للمسافر أن يقضي شهر رمضان إلا أن يقيم في
بلدة يعزم فيه على مقام عشرة أيام فصاعدا والذي يدل
على ذلك ما قدمناه من الاخبار في جواز قضاء شهر
رمضان في ذي الحجة، فأما ما يدل على



(1) السرد:
متايعة الصوم وسرد كفرح صار يسرد صومه.


- 386 - 387 -
التهذيب ج 1 ص 429 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص
196 والصدوق في الفقيه ص 142.


/ 341