استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(383) 4 - فأ ما
ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال عن عمرو ابن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن
عمار بن موسى الساباط عن أبي عبدالله عليه السلام
قال: سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان
كيف يقضيها؟ فقال: إن كان عليه يومان فليفطر بينهما
يوما، وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينهما أياما،
وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيام متوالية، وإن
كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أيام أفطر بينهما
يوما.

فالوجه في
هذه الرواية أن من وجب عليه قضاء شهر رمضان لا يلزمه
قضاؤه متتابعا حسب ما كان يجب عليه صومه ابتداء فما
تضمن هذا الخبر من أن الامر بالافطار والفصل بين
هذه الايام انما هو أمر تخيير وإباحة دون إيجاب أو
ندب لانا قد بينا أن قضاءه متتابعا أفضل في
الرواية الاولى.


64 - باب من
أصبح بقية الافطار إلى متى يجوز له تجديد النية
لقضاء شهر رمضان


(384) 1 -
أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن
علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن
سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي
عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من
شهر رمضان يريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟
قال: هو بالخيار إلى ان تزول الشمس فاذا زالت الشمس
فان كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الفطار
فليفطر، سئل فان كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي
الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: لا.

(385) 2 - فأما
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبدالله
عليه السلام قال: قلت له الرجل يكون عليه

- 383 -
التهذيب ج 1 ص 429.

- 384 -
التهذيب ج 1 ص 431 وص 445 وهو جزء من حديث وبين الصورتين
اختلاف يسير.

- 385 -
التهذيب ج 1 ص 405.

/ 341