استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وشرب بعد
الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان
فلا ينافي الخبر الاول لانه إنما أوجب عليه القضاء
في هذا الخبر لانه بدأ بالاكل والشرب ولم ينظر
الفجر ومن كان كذلك فحكمه ما ذكرناه حسب ما فصله في
الخبر الاول.


63 - باب
كيفية قضاء ما فات من شهر رمضان


(380) 1 -
أخبرني أبوالحسين بن ابي جيد عن محمد بن الحسن بن
الوليد عن الحسين ابن الحسن بن أبان عن الحسين بن
سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبى عن أبي
عبدالله عليه السلام قال إذا كان على الرجل شئ من
صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء اياما
متتابعة فان لم يستطع فليقضه كيف شاء وليخص الايام
فان فرق فحسن، وإن تابع فحسن قال: قلت أرأيت إن بقي
عليه شئ من صوم شهر رمضان أيقضيه في ذى الحجة؟ قال:
نعم.

(381) 2 عنه عن
حماد عن عبدالله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي
عبدالله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من شهررمضان
في عذر فان قضاه متتابعا كان أفضل وإن قضاه متفرقا
فحسن.

(382) 3 محمد
بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي
بن أحمد ابن أشيم عن سليمان بن جعفر الجعفري قال
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون عليه
أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال: لا بأس
بتفريقه قضاء شهر رمضان إنما الصيام الذي لا يفرق
كفارة الظهار، وكفارة الدم، وكفارة اليمين.

- 380 - 381 -
التهذيب ج 1 ص 429 الكافى ج 1 ص 195 واخرج الاول الصدوق
في.

الفقيه ص 149
وذكر صدر الحديث.

- 382 -
التهذيب ج 1 ص 429 الكافى ج 1 ص 195 الفقيه ص 142.

/ 341