استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فمن أكل
قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه أكل متعمدا.


فالوجه في
هذه الرواية أنه متى شك فدخول الليل عند العارض
وتساوت ظنونه ولم يكن لاحدهما مزية على الآخر لم
يجز له أن يفطر حتى يتيقن دخول الليل أو يغلب على
ظنه، ومتى افطر والامر على ما وصفناه وجب عليه
القضاء حسب ما تضمنه هذا الخبر، فأما متى غلب على
ظنه دخول الليل فأفطر ثم تبين بعد ذلك أنه لم يكن قد
دخل فليكف عن الطعام وليس عليه قضاء حسب ما تضمنته
الاخبار الاولة.




62 - باب من
أكل أو شرب أو جامع قبل ان يرصد (1) الفجر ...ثم تبين
أنه كان طالعا حين أكل أو شرب



(378) 1 - محمد
بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان
بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أكل أو
شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال عليه
السلام: ان كان قام؟ فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد
فراى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه وإن كان قام
فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فراى أنه قد طلع فليتم
صومه ويقضي يوما آخر لانه بدأ بالاكل قبل النظر
فعليه الاعادة.


(379) 2 - فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن
رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال:
يتم صومه ذلك ثم ليقضه وإن تسحر في غير شهر رمضان
بعد الفجر أفطر ثم قال: إن أبي كان ليلة يصلي وأنا
آكل فانصرف فقال أما جعفر فقد أكل



(1) يرصد:
رصده رصدا رقبه.


* - 378 - 379 -
التهذيب ج 1 ص 428 الكافى ج 1 ص 189 واخرج الاول الصدوق
في الفقيه ص 138.


/ 341