استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وهو مريض
فليتصدق بمد لكل يوم، فأما أنا فاني صمت وتصدقت.

الا ترى
أنه أوجب على من فاته رمضان الصدقة دون القضاء
وأضاف القضاء مع الصدقة إلى نفسه، فلولا أنه كان
على طريق التبرع والتطوع لما خص نفسه بذلك، بل كان
يعم به من شاركه في ذلك حسب ما أضاف إلى نفسه.


59 - باب حكم
القادم من سفره


(368) 1 محمد
بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن عثمان
بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن مسافر دخل أهله قبل
زوال الشمس وقد أكل قال: لا ينبغى له أن يأكل يومه
ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل.

(369) 2 وعنه
عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال قال
في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل
دخوله قال يكف عن الاكل بقية يومه وعليه القضاء،
وقال: في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم
يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه.

يعني إذا
كان جنابته من إحتلام.

(370) 3 فأما
ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن
عثمان بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن محمد بن مسلم
قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقدم من
سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت
من الحيض أيواقعها؟ قال: لا بأس به.

فلا ينافي
ما ذكرناه لانا لم نأمره بالامساك فرضا وإيجابا،
وإنما ذكرناه تأديبا وترغيبا على أنا قد بينا فيما
تقدم أنه ليس لمن أفطر في شهر رمضان لعذر أن

- 368 - 369 -
التهذيب ج 1 ص 424 الكافى ج 1 ص 199 واخرج الاخير الصدوق
في الفقيه ص 141 وفيه عن موسى بن جعفر عليه السلام
وذكر جزءا منه - 370 - التهذيب ج 1 ص 424.

/ 341