استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاسلام،
ومن أسلم في شهر رمضان لم يكن ما مضى منها متوجها
اليه الابشرط الاسلام ومن هذه صفته لا يلزمه القضاء
بلا خلاف.


57 - باب حكم
من مات في شهر رمضان


(352) 1 -
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال:
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر
رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر
رمضان أو في شهر شوال قال: لا صيام عليه ولا يقضى عنه
قلت: فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان فلم تقدر على
الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شهر شوال فقال لا
يقضى عنها.

(353) 2 - وعنه
عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالحميد عن سيف بن
عميرة عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبدالله عليه
السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت
قال: لا يقضى عنه، والحائض تموت في شهر رمضان قال: لا
يقضى عنها.

(354) 3 - فأما
ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عمن ذكره عن أبي
عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يموت
وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال أولى الناس
به قلت: فان كان أولى الناس به امرأة قال: لا إلا
الرجال.

(355) 4 - وعنه
عن محمد بن يحيى عن محمد قال: كتبت إلى الاخير (1)
عليه السلام في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان
عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن

(1) الاخير:
الامام الحسن العسكرى عليه السلام.

* 352 - 353 -
التهذيب ج 1 ص 422.

- 354 -
التهذيب ج 1 ص 421 الكافى ج 1 ص 196.

- 355 -
التهذيب ج 1 ص 421 الكافى ج 1 ص 197 الفقيه ص 143.

/ 341