استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



(34) 2 فأما
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا (ع)
قالا: وضع أمير المؤمنين (ع) على الخيل العتاق
الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على
البراذين دينارا.


فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض
والايجاب ليطابق ما قدمناه من الاخبار في أن رسول
الله صلى الله عليه وآله عفا عما عدا التسعة
الاشياء التي قدمنا ذكرها.




6 - باب
المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة


(35) 1 أحمد
بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة وعدة من
أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبدالله (ع) قالا: ليس فيما
دون العشرين مثقالا من الذهب شئ، فإذا كملت عشرين
مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين، فإذا
بلغت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى
ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة.


(36) 2 علي بن
الحسن عن سندي بن محمد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن
أبي العلا عن أبي عبدالله (ع) قال: في عشرين دينارا
نصف دينار.


(37) 3 عنه عن
علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن
زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: في الذهب إذا بلغ عشرين
دينارا ففيه نصف دينار وليس فيما دون العشرين شئ.



- 34 -
التهذيب ج 1 ص 367 الكافى ج 1 ص 150.


- 35 -
التهذيب ج 1 ص 349 الكافى ج 1 ص 145.


- 36 - 37 -
التهذيب ج 1 ص 349.


/ 341