دروس الشرعیة فی فقه الإمامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دروس الشرعیة فی فقه الإمامیة - جلد 1

محمد بن جمال الدین مکی العاملی المعروف بالشهید الاول

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب
الزكاة

وهي الصدقة
المقدرة بالاصالة ابتداء ولغة التطهير والنماء قال
الله تعالى(1): وآتوا الزكاة وقال رسول الله
صلى الله عليه وآله(2): إن الله فرض عليكم الزكاة كما
فرض عليكم الصلاة زكوا أموالكم تقبل صلاتكم،
وأخرج(3) خمسة من المسجد وقال: لا تصلوا فيه وأنتم لا
تزكون، وقال النبي(4) صلى الله عليه وآله(5): ما من ذي
زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلا قلده
الله بزنة أرضه يطوق به من سبع أرضين إلى يوم
القيامة، وقال صلى الله عليه وآله(6): ملعون ملعون من
لا يزكي، وقال الصادق عليه السلام(7): وضع رسول الله
صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة
والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والابل
والبقر والغنم، وعليها الاجماع

(1) سورة
النور 6 الآية 56

(2) وسائل
الشيعة: ب 1 من أبواب ماتجب فيه الزكاة ح 1 ج 6 ص 3

(3) وسائل
الشيعة ب 3 من أبواب ماتجب فيه الزكاة ح 7 ج 6 ص 12

(4) هذه
الكلمة غير موجودة في باقي النسخ

(5) وسائل
الشيعة: ب 3 من أبواب ماتجب فيه الزكاة ح 13 ج 6 ص 14
وفيه: تربة بدل بزنة

(6) وسائل
الشيعة: ب 3 من أبواب ماتجب فيه الزكاة ح 14 ج 6 ص 10
وفيه: مال بدل من

(7) وسائل
الشيعة: ب 8 من أبواب ماتجب فيه الزكاة ح 3 ج 6 ص 33

/ 370