• عدد المراجعات :
  • 3239
  • 7/24/2003
  • تاريخ :

ما هو حكم اللعب بالورق و الشطرنج مع الأخرين و بالكمبيوتر ؟

 

پاسور

تُصنَّف الألعاب و التسالي بصورة عامة من حيث الحكم الشرعي إلى أربعة أصناف :

الصنف الاول : اللعب برِهان باللات المُعَدَّة للمقامرة .

الصنف الثاني : اللعب بغير رِهان باللات المُعَدَّة للمقامرة .

الصنف الثالث : اللعب بلات غير مخصصة للقمار لكن برِهان .

الصنف الرابع : اللعب بلات غير مخصصة للقمار بغير رِهان .

حكم الصنف الأول :

أما الصنف الأول و هو اللعب برِهان باللات المُعَدَّة للمقامرة كاللعب بالشِّطْرَنْج 1 و كذلك بسائر اللات المعدَّة للقِمار كالطاولي و النَّرْد 2 و الورق و غيرها إذا كان برِهانٍ و عِوَضٍ فهو حرامٌ قطعاً و بإجماع جميع العلماء و ذلك لدخول هذا النوع من اللعب تحت عنوان القِمار الذي هو الميسر 3 حسب التعبير القرني و الذي أمرنا الله عزَّ و جَلَّ بإجتنابه و عَدَّه إثماً و رِجساً ، و الدليل على حرمته من القرن الكريم هو :

1. قول الله عزَّ و جَلَّ : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ اليَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ) 4 .

2. قوله عزَّ من قائل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ مَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ) 5 .

و الأحاديث المروية عن المعصومين ( عليهم السَّلام ) و التي تُصرِّح بكون الشطرنج من جملة الميسر و الرجس كثيرة نُشير إلى عدد منها :

1. رَوى أبو بصير عَنْ الإمام أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصادقِ ( عليه السَّلام ) أنه قَالَ : قَالَ أَمِيرُ الْمُۆْمِنِينَ ( عليه السَّلام ) : " الشِّطْرَنْجُ و النَّرْدُ هُمَا الْمَيْسِرُ " 6 .

2. عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ( عليه السَّلام ) قَالَ : " النَّرْدُ و الشِّطْرَنْجُ و الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ بِمَنْزِلَةٍ واحِدَةٍ ، و كُلُّ مَا قُومِرَ عَلَيْهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ " 7 .

3. عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السَّلام ) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ و جَلَّ ( ... فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) 8 ، فَقَالَ : " الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ " الشِّطْرَنْجُ ... 7 .

4. عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا و إِدْرِيسُ أَخِي عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السَّلام ) فَقَالَ إِدْرِيسُ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ مَا الْمَيْسِرُ ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السَّلام ) : هِيَ الشِّطْرَنْجُ .

قَالَ فَقُلْتُ : أَمَا إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهَا النَّرْدُ .

قَالَ : و النَّرْدُ أَيْضاً 9 .

5. و عن فِقْهِ الرِّضَا ، ( عليه السَّلام ) : " و اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ و تَعَالَى نَهَى عَنْ جَمِيعِ الْقِمَارِ و أَمَرَ الْعِبَادَ بِالِاجْتِنَابِ مِنْهَا و سَمَّاهَا رِجْساً فَقَالَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ مِثْلُ اللَّعْبِ بِالشِّطْرَنْجِ و النَّرْدِ و غَيْرِهِمَا مِنَ الْقِمَارِ و النَّرْدُ أَشَرُّ مِنَ الشِّطْرَنْجِ " 10 .

حكم الصنف الثاني :

أما الصنف الثاني و هو اللعب بغير رِهان باللات المُعَدَّة للمقامرة و هو أيضاً حرام بإجماع العلماء ، حيث أن الكثير من الروايات تنهى عن ذلك بصورة عامة من دون ذكر الرِهان ، فيتبين أن استعمال اللات المخصصة للقمار حرام سوى كان اللعب برهان أم لا ، و من جملة هذه الأحاديث :

1. رَوى السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السَّلام ) قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( صلَّى الله عليه و له ) عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ و النَّرْدِ " 11 .

2. عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السَّلام ) عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ ؟

فَقَالَ : " الشِّطْرَنْجُ مِنَ الْبَاطِلِ " 12 .

3. عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ 13 ( عليه السَّلام ) فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَقْعُدُ مَعَ قَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ و لَسْتُ أَلْعَبُ بِهَا و لَكِنْ أَنْظُرُ .

فَقَالَ : " مَا لَكَ و لِمَجْلِسٍ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ " 14 .

حكم الصنف الثالث :

و أما الصنف الثالث أي اللعب بلات غير مخصصة للقمار لكن برِهان كالمراهنة على حمل الوزن الثقيل ، أو على المصارعة أو على القفز أو نحو ذلك و هو حرام أيضاً بإجماع الفقهاء لكونه من مصاديق القمار و الميسر المنهي عنه التي دلَّت اليات و الأحاديث المذكورة في الصنف الأول على حرمته .

حكم الصنف الرابع :

و أما الصنف الرابع أي اللعب بلات غير مخصصة للقمار بغير رِهان فهو جائز و حلال بحدِّ ذاته إذا لم يشتمل على مُحَرَّمٍ خر .

و لا فرق من حيث الحكم الشرعي ـ بالنسبة إلى اللعب بهذه الأصناف الأربعة ـ بين أن يكون اللعب باللات مباشرة أو بواسطة الكمبيوتر أو غيره من الأجهزة إذا صدق عليه عنوان اللعب بتلك اللات .

لكن ينبغي التنبيه على أمر و هو ما أثاره بعض الفقهاء بالنسبة إلى الشطرنج و هو أنه لو لم يعُد الشطرنج أداةً للقمار و لم يُستعمل بهذا الغرض أبداً في العالم ، كما لو أصبح اللعب بهذه اللات بغرض التنشيط الفكري فقط و لم يعد من لات القمار ، فان الحكم الشرعي سيتغير بتغير الموضوع .

لكن كثيراً من الفقهاء لا يوافقون على هذا الرأي نظراً للنصوص الصريحة المذكورة ، و على أي حال فلابد للمقلد أن يراجع فتوى الفقيه الذي يُقلده في هذه المسائل .

لكن ينبغي أن نذكِّر الإخوة المۆمنين و الأخوات المۆمنات بأن اللعب بالشطرنج بالذات ـ بغض النظر عن راء الفقهاء فيه ـ هو مما ينبغي الإبتعاد عنه لذمِّه في الكثير من الأحاديث ، و يكفينا منها ما رُويَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ( عليه السَّلام ) يَقُولُ : " لَمَّا حُمِلَ رَأْسُ الْحُسَيْنِ ( عليه السَّلام ) إِلَى الشَّامِ أَمَرَ يَزِيدُ لَعَنَهُ اللَّهُ فَوُضِعَ و نُصِبَ عَلَيْهِ مَائِدَةٌ فَأَقْبَلَ هُوَ و أَصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ و يَشْرَبُونَ الْفُقَّاعَ فَلَمَّا فَرَغُوا أَمَرَ بِالرَّأْسِ فَوُضِعَ فِي طَسْتٍ تَحْتَ سَرِيرَةٍ و بُسِطَ عَلَيْهِ رُقْعَةُ الشِّطْرَنْجِ و جَلَسَ يَزِيدُ لَعَنَهُ اللَّهُ يَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ و يَذْكُرُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ و أَبَاهُ و جَدَّهُ ( عليهم السَّلام ) و يَسْتَهْزِئُ بِذِكْرِهِمْ فَمَتَى قَامَرَ صَاحِبَهُ تَنَاوَلَ الْفُقَّاعَ فَشَرِبَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ صَبَّ فَضْلَتَهُ عَلَى مَا يَلِي الطَّسْتَ مِنَ الْأَرْضِ فَمَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنَا فَلْيَتَوَرَّعْ عَنْ شُرْبِ الْفُقَّاعِ و اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ و مَنْ نَظَرَ إِلَى الْفُقَّاعِ أَوْ إِلَى الشِّطْرَنْجِ فَلْيَذْكُرِ الْحُسَيْنَ ( عليه السَّلام ) و لْيَلْعَنْ يَزِيدَ و لَ زِيَادٍ يَمْحُو اللَّهُ عَزَّ و جَلَّ بِذَلِكَ ذُنُوبَهُ و لَوْ كَانَتْ بِعَدَدِ النُّجُومِ " 15 .

حكمة تحريم القمار :

و هنا لابد و أن نذكِّر بأن الإسلام حرَّم القمار بأنواعه نظراً لما فيه من المفاسد و المضار الاجتماعية و الاقتصادية الخطيرة و حذَّر منه و أعتبره عمل شيطاني لابد من الابتعاد عنه .

و لقد أشار القرن الكريم إلى الحكمة من تحريمه حيث قال : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ اليَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ) 4 .

و حيث قال عزَّ من قائل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ مَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ )     5 .

و الإسلام ليس هو الوحيد الذي حرم المقامرة ، فالرومان مثلاً منعوا الناس من التقامر لمَّا أحسوا بانه يضر بالنشاط العسكري ، و في عام 1541 الميلادي صدر في إنكلترا قانون حرم النرد و ألعاب الورق على اختلافها , ثم تعاقبت القوانين التي تحظر القمار في مختلف بلدان العالم ، لكن كل ذلك لم يمنع حتى الن من انتشار القمار مع الأسف رغم معرفة مضاره و أخطاره ، بل ازدهرت في مطلع القرن العشرين مقامرة من نوع جديد هي المقامرة على الخيل في ميادين السباق .

و مما يثير العجب أن هناك مراكز رسمية و عالمية للمقامرة ، و تعتبر " مونتي كارلو " و " لاس فيغاس " من أهم المراكز بل أكبر مركزين للقمار في العالم .

الهوامش:

·         1. الشِّطْرَنْج : لُعبة فارسية قديمة و مشهورة ، و أصلها شِشْرَنْك أي ستة ألوان ، و ذلك لأن له ستة أصناف من القطع التي يُلعب بها فيه ، و هي :

1. الشاه .

2. الفرزان .

3. الفيل .

4. الفرس .

5. البيذق .

6. القلعة .

أما اليوم فقوام هذه اللُعبة رُقعة مقسمة إلى 64 مربعا 32 منها سوداء و 32 بيضاء , يلعب الشطرنج شخصان اثنان فحسب , في متناول أحدهما 16 حجرا أسود , و في متناول الخر 16 حجرا أبيض .

و تنقسم حجارة كل من اللاعبين إلى قسمين يتألف أولهما من ثمانية أحجار ثانوية تعرف بـ " البيادق " أو " الجند المشاة " و يتألف ثانيهما من ثمانية أحجار رئيسية هي الملك أو الشاه , و الملكة " الوزير " , و أسقف الملك " الفيل " , و أسقف الملكة " الفيل " , و فارس الملك " الفرس " , و فارس الملكة " الفرس " , و رخ الملك " القلعة " , و رخ الملكة " القلعة " .

و إنما تحرك حجارة الشطرنج وفق أصول محددة تستهدف في نهاية المطاف تطويق شاه الخصم أو إماتته .

و أغلب الظن أن لعبة الشطرنج نشأت عن لعبة كانت معروفة في الهند خلال القرن السادس للميلاد باسم " شطرنغا " أو " شطرنجا " Chataranga .

و من الهند انتقلت لعبة الشطرنج إلى فارس في القرن السادس للميلاد , و عن الفرس اقتبسها العرب ، و لعلها دخلت أوروبا الغربية من طريق إسبانيا .

·         2. الطاولي أو النَّرْد : لعبة لشخصين تعتمد على الحظ و المهارة في ن معا ، قوامها طاولة ذات شقين مقسمين إلى عدد من الخانات أو البيوت و ثلاثون حجرا نصفها أبيض اللون مخصص لأحد اللاعبين و نصفها الخر أسود اللون مخصص للاعب الخر , و مكعبان من العاج أو العظم يحمل كل منهما على وجوهه الستة نقاطا مرتبة من 1 إلى 6 على التوالي .

و لعبة الطاولة قديمة يرقى تاريخها إلى حوالي العام 3000 قبل الميلاد .

و من الثابت أن الرومان عرفوها على صورتها المألوفة في أيامنا هذه أو على صورة تكاد تكون مماثلة لها .

و هي تلعب اليوم , أكثر ما تلعب , في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط الشرقي .

·         3. الميسر : القمار ، و قيل كل شي‏ء يكون منه قمار فهو الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز الذي يتقامرون به لأنه يجزأ أجزاء ، فكأنه موضع التجزئة و كل شي‏ء جزيته فقد يسرته ، و يقال سمي ميسرا لتيسر أخذ مال الغير فيه من غير تعب و مشقة ، مجمع البحرين : 3 / 520 ، للعلامة فخر الدين بن محمد الطريحي ، المولود سنة : 979 هجرية بالنجف الأشرف / العراق ، و المتوفى سنة : 1087 هجرية بالرماحية ، و المدفون بالنجف الأشرف / العراق ، الطبعة الثانية سنة : 1365 شمسية ، مكتبة المرتضوي ، طهران / إيران .

·         4. a. b. القران الكريم : سورة البقرة ( 2 ) ، الية : 219 ، الصفحة : 34 .

·         5. a. b. القران الكريم : سورة المائدة ( 5 ) ، الية : 90 و 91 ، الصفحة : 123 .

·         6. الكافي : 6 / 435 ، للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُليني ، المُلَقَّب بثقة الإسلام ، المتوفى سنة : 329 هجرية ، طبعة دار الكتب الإسلامية ، سنة : 1365 هجرية / شمسية ، طهران / إيران .

·         7. a. b. الكافي : 6 / 435 .

·         8. القران الكريم : سورة الحج ( 22 ) ، الية : 30 ، الصفحة : 335 .

·         9. الكافي : 6 / 436 .

·         10. فقه الرضا ، نقلاً عن الشيخ المحدث النوري ، المولود سنة : 1254 هجرية ، و المتوفى سنة : 1320 هجرية ، في كتابه مستدرك وسائل الشيعة : 13 / 118 ، طبعة : مۆسسة ل البيت ، سنة : 1408 هجرية ، قم / إيران .

·         11. الكافي : 6 / 437 .

·         12. وسائل الشيعة ( تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ) : 17 / 321 ، للشيخ محمد بن الحسن بن علي ، المعروف بالحُر العاملي ، المولود سنة : 1033 هجرية بجبل عامل لبنان ، و المتوفى سنة : 1104 هجرية بمشهد الإمام الرضا ( عليه السَّلام ) و المدفون بها ، طبعة : مۆسسة ل البيت ، سنة : 1409 هجرية ، قم / إيران .

·         13. أي الإمام موسى بن جعفر الكاظم ( عليه السَّلام ) ، سابع أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) .

·         14. وسائل الشيعة : 17 / 322 .

·         15. من لا يحضره الفقيه : 4 / 419 ، للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق ، المولود سنة : 305 هجرية بقم ، و المتوفى سنة : 381 هجرية ، طبعة انتشارات اسلامي التابعة لجماعة المدرسين ، الطبعة الثالثة ، سنة : 1413 هجرية ، قم / إيران .

طباعة

أرسل لصديق

التعلیقات(0)