• عدد المراجعات :
  • 3175
  • 3/12/2013
  • تاريخ :

حرية‌ الصحافة‌ والمراسلات والتعبيرفي‌ دستور الجمهورية‌ الإسلامية

الجمهوریة الاسلامیة

 

"إن‌ ممارسة‌ حرية‌ الإعلام‌ المعترف‌ بها كجزء لا يتجزأ من‌ حقوق‌ الإنسان‌ وحرياته‌ الأساسية‌، هي‌ عامل‌ جوهري‌ في‌ دعم‌ السلام‌ والتفاهم‌، ويجب‌ ضمان‌ حصول‌ الجمهور على المعلومات‌ عن‌ طريق‌ تنوّع‌ مصادر ووسائل‌ الإعلام‌ المهيأة‌ له‌، مما يتيح‌ لكل‌ فرد التأكد من‌ صحة‌ الوقائع‌ وتكوين‌ رأيه‌ بصورة‌ موضوعية‌ في‌ الأحداث‌، ولهذا الغرض‌ يجب‌ أن‌ يتمتع‌ الصحفيون‌ بحرية‌ الإعلام‌، وأن‌ تتوفر لديهم‌ أكبر التسهيلات‌ الممكنة‌ للحصول‌ على المعلومات‌".

حرية‌ الصحافة‌

فقد نصت‌ المادة‌ (24) على‌ أن‌ حرية‌ الصحافة‌ والمطبوعات‌ مكفولة‌ ما لم‌ تخلّ بالقواعد الإسلامية‌ والنظام‌ العام‌.

وهذه‌ المادة‌ تتوافق‌ مع‌ الإعلان‌ الذي‌ أصدره‌ المۆتمر العام‌ لمنظمة‌ الأمم‌ المتحدة‌ للتربية‌ والعلم‌ والثقافة‌ في‌ دورته‌ العشرين‌ في‌ (28) تشرين‌ الثاني‌ عام‌ 1978م‌، وقد صدر بشأن‌ المبادئ الأساسية‌ الخاصة‌ بإسهام‌ وسائل‌ الإعلام‌ في‌ دعم‌ السلام‌ والتفاهم‌ الدولي‌ وتعزيز حقوق‌ الإنسان‌، جاء في‌ ضمن‌ المادة‌ (2) الفقرة‌ (1): "إن‌ ممارسة‌ حرية‌ الإعلام‌ المعترف‌ بها كجزء لا يتجزأ من‌ حقوق‌ الإنسان‌ وحرياته‌ الأساسية‌، هي‌ عامل‌ جوهري‌ في‌ دعم‌ السلام‌ والتفاهم‌، ويجب‌ ضمان‌ حصول‌ الجمهور على المعلومات‌ عن‌ طريق‌ تنوّع‌ مصادر ووسائل‌ الإعلام‌ المهيأة‌ له‌، مما يتيح‌ لكل‌ فرد التأكد من‌ صحة‌ الوقائع‌ وتكوين‌ رأيه‌ بصورة‌ موضوعية‌ في‌ الأحداث‌، ولهذا الغرض‌ يجب‌ أن‌ يتمتع‌ الصحفيون‌ بحرية‌ الإعلام‌، وأن‌ تتوفر لديهم‌ أكبر التسهيلات‌ الممكنة‌ للحصول‌ على المعلومات‌".

والملاحظ‌ هنا أن‌ حرية‌ الصحافة‌ في‌ دستور الجمهورية‌ الإسلامية‌ مقيَّدة‌ بقواعد الشريعة‌ الإسلامية‌ والنظام‌ العام‌، وهي‌ تختلف‌ ـ بصورة‌ ملحوظة‌ ـ عن‌ الحرية‌ الممنوحة‌ للصحافة‌ في‌ الأنظمة‌ الوضعية‌، وخاصة‌ الغربية‌ منها، تلك‌ التي‌ لم‌ تتقيد بالدين‌ أو القيم‌ السماوية‌.

حرية‌ المراسلات‌ والمخابرات‌

وكفلتها المادة‌ (25) التي‌ تنص‌ على‌ أن‌ "الرَّسائل‌ والمكالمات‌ الهاتفية‌، والمخابرات‌ البرقية‌، لا يجوز فرض‌ الرَّقابة‌ عليها، أو منع‌ إيصالها أو إفشاۆها إلا بقانون‌".

وهذه‌ المادة‌ التي‌ تتعلق‌ بكرامة‌ الإنسان‌ من‌ أجل‌ الحفاظ‌ على أسراره‌ وحيثيته‌، تتفق‌ ـ نوعاً ما ـ مع‌ المادة‌ (11) الفقرة‌ (2) من‌ الاتفاقية‌ الأميركية‌ لحقوق‌ الإنسان‌ الصادرة‌ في‌ 22/11/1969م‌، والتي‌ لا تجيز أن‌ يتعرض‌ أحد لتدخل‌ اعتباطي‌ أو تعسفي‌ في‌ حياته‌ الخاصة‌ أو في‌ شۆون‌ أسرته‌ أو منزله‌ أو مراسلاته‌. وهي‌ مأخوذة‌ من‌ المادة‌ (12) من‌ الإعلان‌ العالمي‌ لحقوق‌ الإنسان‌.

 حرية‌ التعبير والخطاب‌

فالملاحظ‌ أن‌ المادة‌ (175) من‌ الدستور تدعو إلى حرية‌ التبليغ‌، وإذاعة‌ المعلومات‌ في‌ وسائل‌ الإعلام‌، ضمن‌ الاُطر والموازين‌ الإسلامية‌. وهي‌ تنسجم‌ مع‌ المادة‌ (19) من‌ الإعلان‌ العالمي‌ لحقوق‌ الإنسان‌، وجاء فيها أن‌ "لكل‌ شخص ‌حق‌ التمتع‌ بحرية‌ الرأي‌ والتعبير، ويشمل‌ هذا الحق‌ حريته‌ في‌ اعتناق‌ الآراء دون‌ مضايقة‌".

"لكل‌ إنسان‌ الحق‌ في‌ التعبير عن‌ رأيه‌ بشكل‌ لا يتعارض‌ مع‌ المبادئ الشرعية‌".

ولها كذلك‌ وجه‌ شبه‌ مع‌ المادة‌ (10) الفقرة‌ (1) من‌ الاتفاقية‌ الأوربية‌ لحقوق‌ الإنسان‌ الصادرة‌ في‌ روما في‌ (4) نوفمبر عام‌ 1950م‌ وجاء فيها: "لكل‌ إنسان‌ الحق‌ في‌ حرية‌ التعبير. هذا الحق‌ يشمل‌ حرية‌ اعتناق‌ الآراء وتلقي‌ وتقديم‌ المعلومات‌ والأفكار دون‌ تدخل‌ السلطات‌ العامة‌".

كما أشارت‌ إليها ـ ضمناً ـ المادة‌ (13) الفقرة‌ (1) من‌ الاتفاقية‌ الأميركية‌ لحقوق‌ الإنسان‌ في‌ 22/11/1969م‌ فقد كفلت‌ للفرد حرية‌ البحث‌ عن‌ مختلف‌ أنواع‌ المعلومات‌ والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين‌، والفارق‌ الجوهري‌ هنا أن‌ الدستور الإسلامي‌ يۆطرها ضمن‌ الأطر والموازين‌ الإسلامية‌ بينما الاتفاقات‌ الأوروبية‌ أو الأميركية‌ تطلق‌ لها العنان‌ فتنقلب‌ الحرية‌ هذه‌ ـ أحياناً ـ من‌ نعمة‌ إلى نقمة‌.

والملاحظ‌ أن‌ الدستور الإيراني‌ يتطابق‌ كذلك‌ مع‌ الإعلان‌ الإسلامي‌ لحقوق‌ الإنسان‌، فهذا الأخير أكد في‌ المادة‌ (22) على أن‌: "لكل‌ إنسان‌ الحق‌ في‌ التعبير عن‌ رأيه‌ بشكل‌ لا يتعارض‌ مع‌ المبادئ الشرعية‌".


 

حرية‌ العقيدة‌ في دستور الجمهورية الإسلامية

الفكر الأصيل _ الحكومَة الإسلاميّة (1)

الفكر الأصيل _الحكومَة الإسلاميّة (2)

الفكر الأصيل_ الحكومَة الإسلاميّة (3)

طباعة

أرسل لصديق

التعلیقات(0)