• عدد المراجعات :
  • 9380
  • 3/11/2013
  • تاريخ :

حرية‌ العقيدة‌ في دستور الجمهورية الإسلامية

الجمهوریه الاسلامیة

فقد نصت‌ المادة‌ (23) على‌ أن‌ "العقائد مصونة‌ ولا يجوز التعرض‌ لأحد لمجرّد اعتناقه‌ عقيدة‌ معينة‌"، فقد أعطى‌ الدستور حرية‌ العقيدة‌ كاملة‌ لأتباع‌ الديانات‌ الأخرى‌ في‌ ممارسة‌ طقوسهم‌ وشعائرهم‌، جاء في‌ المادة‌ (13): "الإيرانيون‌ الزرادشت‌ واليهود والمسيحيون‌ هم‌ الأقليات‌ الدينية‌ الوحيدة‌ المعروفة‌، التي‌ تتمتع‌ بالحرية‌ في‌ أداء مراسيمها الدينية‌، والعمل‌ وفق‌ أديانها في‌ مجال‌ الأحوال‌ الشخصية‌ والتعليمات‌ الدينية‌". كما فرضت‌ المادة‌ (14) على‌ الحكومة‌ وعلى‌ المسلمين‌ أن‌ يعاملوا الأشخاص‌ غير المسـلمين‌ بالأخـلاق‌ الحسـنة‌ والقسط‌ والعـدل‌ الإسلامي‌، وأن‌ يراعوا حقوقهم‌ الإنسانيـة‌.

كل‌ المذاهب‌ الإسلامية‌ في‌ إيران‌ حقوقها كاملة‌ مانعة‌ أي‌ّ اعتداء عليه...هذه‌ المذاهب‌ أحرار في‌ القيام‌ بمراسمهم‌ الدينية‌ وفق‌ مقتضيات‌ فقههم‌، ولهم‌ رسميتهم‌ في‌ التعليم‌ والتربية‌ الدينية‌ والأحوال‌ الشخصية‌..".

وهذه‌ الفقرة‌ تنسجم‌ مع‌ المادة‌ (18) من‌ الإعلان‌ العالمي‌ لحقوق‌ الإنسان‌ الذي‌ أقرته‌ الجمعية‌ العامة‌ للأمم‌ المتحدة‌ في‌ 1948م‌، فهي‌ تقر لكل‌ شخص‌ حرية‌ الدين‌، ويشمل‌ هذا الحق‌ حريته‌ في‌ إظهار دينه‌ أو معتقده‌ بالتعبد وإقامة‌ الشعائر. وأيضاً نصت‌ على ذلك‌ المادة‌ (18) من‌ العهد الدولي‌ الخاص‌ بالحقوق‌ المدنية‌ والسياسية‌ الصادر بقرار الجمعية‌ العامة‌ للأمم‌ المتحدة‌ في‌ (16) كانون‌ الأول‌ عام‌ 1966م‌. إذ نصت‌ الفقرة‌ (3) من‌ هذه‌ المادة‌ على عدم‌ جواز إخضاع‌ حرية‌ الإنسان‌ في‌ إظهار دينه‌ أو معتقده‌ إلاّ للقيود التي‌ يفرضها القانون‌.

كما تنسجم‌ ـ أيضاً ـ مع‌ الإعلان‌ الذي‌ نشرته‌ الجمعية‌ العامة‌ في‌ 25 تشرين‌ الثاني‌ 1981م‌ الصادر بشأن‌ القضاء على جميع‌ أشكال‌ التعصب‌ والتمييز القائمين‌ على أساس‌ الدين‌ أو المعتقد، جاء في‌ المادة‌ (1) منه‌: "لكل‌ إنسان‌.. حرية‌ الإيمان‌ بدين‌ أو أي‌ معتقد يختاره‌، وحرية‌ إظهار دينه‌ أو معتقده‌ عن‌ طريق‌ العبادة‌ وإقامة‌ الشعائر..". وهكذا نجد أن‌ حرية‌ العقيدة‌ المدوّنة‌ في‌ دستور الجمهورية‌ الإسلامية‌ تتماشى مع‌ الإعلانات‌ الصادرة‌ عن‌ الأمم‌ المتحدة‌، وخاصة‌ إعلان‌ حقوق‌ الإنسان‌ الذي‌ نصَّ على ذلك‌ ـ كما أسلفنا ـ ولكن‌ بتواضع‌ واستحياء، ولم‌ يخصص‌ مادة‌ مستقلة‌، وإنما جاء ضمن‌ المادة‌ (18) التي‌ تنصُّ: "لكل‌ شخص‌ الحق‌ في‌ حرية‌ التفكير، والضمير، والدين‌.."، فتطرقت‌ للدين‌ بصورة‌ ضمنية‌، أما الدستور الإيراني‌ فقد أسهب‌ في‌ موضوع‌ الدين‌ والعـقيدة‌ وأشـار ـ بصورة‌ صريـحة‌ ووافـية‌ ـ إلى حريـة‌ العقيـدة‌ لأتـباع‌ الديانات‌ الأخرى.

كما منحت‌ المادة‌ (12) كل‌ المذاهب‌ الإسلامية‌ في‌ إيران‌ حقوقها كاملة‌ مانعة‌ أي‌ّ اعتداء عليها، وجاء فيها: "..هذه‌ المذاهب‌ أحرار في‌ القيام‌ بمراسمهم‌ الدينية‌ وفق‌ مقتضيات‌ فقههم‌، ولهم‌ رسميتهم‌ في‌ التعليم‌ والتربية‌ الدينية‌ والأحوال‌ الشخصية‌..".

ولم‌ تكن‌ هذه‌ المواد مجرَّد حبر على‌ ورق‌، بل‌ تجسدت‌ في‌ الواقع‌ الإيراني‌، فمن‌ المعلوم‌ "أن‌ في‌ مجلس‌ الشورى‌ في‌ إيران‌ خمسة‌ نواب‌ يمثلون‌ الأقليات‌ الدينية‌ المعترف‌ بها، وهي‌: المسيحية‌، والزرادشتية‌، واليهود، وأن‌ ممثل‌ اليهود مثلاً: له‌ حق‌ التصويت‌ في‌ المجلس‌ مثل‌ حق‌ النائب‌ الأول‌ عن‌ طهران‌، وله‌ حق‌ الكلام‌ قبل‌ التصويت‌ مثلما للآخرين‌، وبعض‌ هۆلاء يمكن‌ أن‌ يكونوا قد دخلوا المجلس‌ بثلاثة‌ آلاف‌ أو أربعة‌ آلاف‌ صوت‌" ضمن‌ هذا السياق‌ فإن‌ بعض‌ المسلمين‌ الإيرانيين‌ هم‌ من‌ أتباع‌ المذهب‌ غير الشيعي‌، كما هو الحال‌ في‌ محافظة‌ "زاهدان‌" ولهم‌ الحرية‌ التامة‌ في‌ ممارسة‌ طقوسهم‌ ونشر عقائدهم‌.


 

الأقليّات الدينيّة في الحكومة الإسلاميّة

الكرامة هي محور لحقوق الإنسان

القيادة في الإسلام

حقوق الإنسان في الإسلام

طباعة

أرسل لصديق

التعلیقات(0)